وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة واخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن ظن الكفاءة فاخلف عميرة بهامش المحلي اه .
سم وسلطان قوله ( بالشروط الفاسدة ) أي بكل واحد منها كبعني هذه البطيخة مثلا بشرط أن تحملها إلى البيت أو هذا الثوب بشرط أن تخيطه أو الزرع بشرط أن تحصده بخلاف النكاح فإنه لا يتأثر بكل فاسد بل بما يخل بمقصوده الأصلي منها اه .
حلبي أي كشرط محتملة الوطء عدمه بخلاف شرط أن يعطي لأبيها ألفا مثلا اه .
بجيرمي قوله ( كزوجني من زيد الخ ) وكزوجني بنتك فلانة فزوجه أختها فيبطل أيضا اه .
بجيرمي قوله ( فزوجها من عمرو ) مراده بذلك أن عيب النكاح مقتض للفسخ بوضعه من غير شرط حتى لو شرط فيها عيب نكاح كجذام فظهر بها برص تخير وأن كان الأول أشد من الثاني م ر ومثل ما ذكر ما لو قال لوكيله زوجني فلانة فقبل له نكاح غيرها فإنه باطل أما لو رأى امرأة ثم زوج غيرها فالنكاح صحيح ولا خيار له وبه علم أن تبدل العين ليس شاملا لمثل هذا اه ع ش قوله ( إذا صح ) عبارة المغني على الصحة اه .
قوله ( في غير العيب الخ ) كان المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف أنه إذا شرط أحد العيوب السابقة فبان غيره منها تخير سواء كان ما بان مثل ما شرط أو أعلى أو أدون لأنها تقتضي الخيار بوضعها اه .
سم قوله ( لما مر فيه ) علة لاستثناء العيب قوله ( صح النكاح ) ذكر هذا مع تقدير إذا صح السابق المفهوم من ثم مستغني عنه سم سيد عمر عبارة الرشيدي تقدير هذا يترتب عليه أمران الأول أنه يصير حاصل المتن مع الشارح فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح ولا يخفى ما فيه والثاني أنه يفيد أن عدم ثبوت الخيار وحده نتيجة صحة النكاح فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صحة النكاح وليس كذلك اه .
قول المتن ( فلها خيار ) فان رضيت فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف في النسب لفوات الكفاءة نهاية ومغني قوله ( نعم الأظهر في الروضة الخ ) وهو المعتمد وجرى عليه الأنوار وجعل العفة كالنسب أي والحرفة نهاية ومغني وزاد سم وقول الشارح الآتي وأخذ الخ يشمل ذلك وغيره ككون أحدهما أبيض اه .
قوله ( إن نسبه الخ ) ويأتي ذلك في اشتراط نسبها كما يفهم من شرح الروض وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما فرض الكلام في اشتراط نسبه لمناسبة قوله فلها الخيار اه .
سم قوله ( وكذا لو شرطت حريته الخ ) خالفه النهاية والمغني هنا وافقاه فيما يأتي من عدم ثبوت الخيار فيما إذا بانت أمة وهو عبد قوله ( وعلى مقابله الخ )