وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاضي مدة أخرى ويسكنها بين قوم ثقاة ويعتمد قولهم ولا يمنع حسبان المدة حيضها إذ لا تخلو السنة عنه وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض المتأخرين اه .
مغني قوله ( ذلك ) أي نحو المرض له أي للزوج قوله ( واعتمد الأذرعي الخ ) ضعيف اه .
ع ش قوله ( ولا يضر الخ ) جواب عما يقال أن الانتظار يستلزم الاستئناف قوله ( القياسي الثاني ) أي نظير ذلك اليوم قوله ( أي السنة ) إلى التنبيه في النهاية إلا مسألة شرط كونه حرا فبان قنا وهي أمة وقوله وأخذا إلى المتن وقوله سواء هنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وقوله الموصوف إلى مثل ماء الخ وقوله صح النكاح وحينئذ وقوله وفارق إلى المتن .
قوله ( أي السنة ) ظاهره ولو قبل الرفع اه .
سم قول المتن ( به ) أي المقام مع الزوج نهاية ومغني قول المتن ( بطل حقها ) أي كما في سائر العيوب ولو طلقها رجعيا بعد أن رضيت به ويتصور باستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لأنه نكاح واحد بخلاف ما إذا بانت وجدد نكاحها فإن طلبها لم يسقط لأنه نكاح غير ذلك النكاح مغني ونهاية قوله ( مع كونه خصلة واحدة ) أي إذا تحققت لا تتوقع زوالها اه .
مغني قوله ( رضاها قبل مضيها ) أي في أثناء المدة أو قبل ضربها فإن حقها لا يبطل ولها الفسخ بعد المدة اه .
مغني قوله ( لأن إسقاط للحق الخ ) أي فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع اه .
مغني قوله ( بعد المدة ) متعلق بأجلت قوله ( لأنه على الفور الخ ) سكتوا في هذا المحل عن عذرها بالجهل مع أنه قياس خيار عيب المبيع ثم رأيت ما تقدم في شرح والخيار على الفور فكأنهم اكتفوا به عن التنبيه هنا عليه اه .
سيد عمر قوله ( وبه ) أي التعليل قول المتن ( وشرط ) بالبناء للمفعول اه .
مغني قوله ( أو فيه الخ ) عبارة المغني قضية كلامه أن اشتراط الإسلام فيه لا يتصور وليس مرادا بل يتصور في الكتابية اه .
وعبارة سم هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابيا تخيرت لأنه لم يجعل الإسلام كالنسب الآتي في قوله نعم الأظهر الخ اه .
وقد يقال أن قوله الآتي وأخذ مما تقرر الخ شامل الإسلام أيضا فليراجع قوله ( إذا أراد تزوج كتابية ) أي بخلاف ما لو أراد تزوج مسلمة فإنه لا يحتاج إلى اشتراط الإسلام إذ الكافر لا يحل له نكاح المسلمة وغير الكتابية من الكافرات لا يصح نكاح المسلم لها اه .
ع ش قوله ( كبكارة الخ ) مثال الكاملة قوله ( أو ثيوبة ) قضيته أن لو شرطت كونه بكرا فبان ثيبا ثبت لها الخيار اه .
ع ش وقد يقيد أخذا مما يأتي بما إذا لم تكن ثيبا أيضا قوله ( أو كونه قنا الخ ) مثال الناقصة وقوله أو كون أحدهما الخ مثال لا ولا قوله ( أبيض مثلا ) أدخل به نحو الطول والقصر سم ومغني والكحل والدعج والسمن وغيرها مما ذكر في السلم ع ش قول المتن ( فاخلف ) بالبناء للمفعول اه .
مغني قوله ( وقد أذن السيد الخ ) عبارة المغني تنبيه معلوم أن محل الخلاف فيما إذا شرط حريته فبان عبدا أن يكون السيد أذن له في النكاح وإلا لم يصح قطعا وفيما إذا شرط حريتها فبانت أمة إذا نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل نكاح الأمة وإلا لم يصح جزما وفيما إذا شرط فيها إسلام فاخلف أن يظهر كونها كتابية يحل له نكاحها وإلا لم يصح جزما فلو عبر بقوله فالأظهر صحة النكاح إن وجدت شرائط الصحة لفهم ذلك منه اه .
قوله ( والزوج الخ ) وقوله والكافرة الخ معطوفان على قوله قد أذن السيد الخ قوله ( والكافرة الخ ) أي إذا بانت الزوجة المشروط إسلامها كافرة .
قول المتن ( فالاظهر صحة النكاح الخ )