وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحقها منه فالكاف للتمثيل وقضية صنيع المغني أنه للتنظير عبارته لحصول مقصود النكاح من تقرير المهر وثبوت الحصانة وقد عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه اه .
قوله ( وبه ) أي برجاء زوالها قوله ( عيب مما مر ) شامل للرتق والقرن نهاية ومغني زاد سم ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في الوطء كل وقت اه .
وفي النهاية أيضا ما نصه ولو حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالأوجه ثبوت الخيار له اه .
قوله ( فأثر ذلك ) فعل ففاعل والإشارة إلى الإيلاء وقوله الحرمة مفعول أثر وقوله ثم التطليق معطوف عليه وقوله بشرطه أي التطليق من عدم الفيء إلى الوطء قوله ( ومن ثم ) أي من أجل تأثير الإيلاء الحرمة حرم عليه أي الزوج مطلقا قوله ( التشطير قبل الوطء ) أي وسقوط الكل بعده قوله ( ونقص الخ ) عطف على التشطير قوله ( مطلقا ) أي قبل الوطء وبعده قوله ( والضرر عليها ) أي فحيث رضيت لا التفات إلى طلب الولي الفسخ اه .
ع ش قوله ( لم يتخير ) أي الولي وإن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق نهاية ومغني قول المتن ( بمقارن جب ) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين اه .
ع ش قوله ( فليزمه ) أي الولي قوله ( إلى ذيهما ) أي صاحب الجب والعنة قوله ( وإلا ) أي بأن لم يجبها إلى ذيهما قوله ( وتتصور الخ ) ويمكن أن تتصور أيضا بإقراره اه .
سم قوله ( مطلقا ) أي عن هذه الزوجة وغيرها اه .
ع ش قوله ( وأما تصويره بما إذا تزوجها الخ ) أقر هذا التصوير المغني والنهاية وأجابا عن الاعتراض الآتي بأن الأصل الاستمرار قوله ( ويتخير الولي ) أي لو كانت المرأة بالغة رشيدة اه .
ع ش قوله ( لا السيد الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة البجيرمي قوله الولي أي الخاص ولو من غير النسب كالسيد على المعتمد وأما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل شوبري اه .
قوله ( وإن رضيت ) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار الولي إثباتا ونفيا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير أو المجنون لا خيار له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه بها كما تقدم فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب يتخير إذا كمل ولا يتخير وليه اه .
سم وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي مثله قوله ( لذلك ) عبارة المغني للعار وخوف العدوى وإذا فسخ من ثبت له الخيار بعيب ظنه ثم تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ اه .
قوله ( مما مر ) أي في شرح وقيل إن وجد به مثل عيبه قوله ( المقتضي للفسخ ) إلى المتن إلا قوله أي مخالطة إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وهذا أولى إلى المتن قوله ( بعيب ) متعلق بالفسخ وقوله بعد تحققه متعلق بالخيار وقوله وهو أي تحقق العيب قوله ( بمضي السنة الخ ) قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى القاضي لا يسقط خيارها وربما يقتضي كلامه الآتي في شرح فإذا تمت السنة رفعته الخ