وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه .
أقول في معناها أيضا كما تقدم آنفا كبر آلته بشرطه وفي معنى الرتق كما تقدم أيضا ضيق فرجها بشرطه فيثبت بهما الخيار قوله ( كذلك ) أي يثبت بهما الخيار اه .
ع ش قوله ( ضعيف الخ ) عبارة المغني ولو وجدها مستأجرة العين نقل الشيخان عن المتولي أنه ليس له منعها عن العمل ولا نفقة عليه وظاهر أنه لا خيار له وهو المعتمد ونقلا عن الماوردي أن له الخيار إن جهل اه .
قوله ( ولا يشكل الخ ) عبارة النهاية واستكشال تصور فسخ المرأة بالعيب بأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه شرط للكفاءة ولا صحة مع انتفائها والخيار فرع الصحة غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له في التزويج من معين الخ قوله ( بما ذكر ) أي العيوب الخمسة وقوله أنه أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار اه .
كردي قوله ( وإن شرط الخ ) عطف على قوله أنه الخ وقوله به أي بما ذكر وقوله لأن الفرض الخ علة لنفي الإشكال .
قوله ( وتتخير هي ) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض أنها أذنت في غير كفء وهو شامل لغير الكفء بالعيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك تتخير اه .
سم ويمكن أن يجاب عنه بأن الغلب السلامة من هذا العيب فحمل الإذن في التزويج من غير الكفء على ما إذا كان الخلل المفوت للكفاءة بدناءة النسب أو نحوها حملا على الغلب اه .
ع ش وهذا الجواب مأخوذ مما يأتي في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا فيها الخيار والله أعلم قوله ( وكذا هو الخ ) لعله في نظير الأولى بأن ظنها سليمة فبانت معيبة كما يأتي هناك قول المتن ( وقيل إن وجد الخ ) عبارة المغني والنهاية ولا فرق في ثبوت الخيار بما ذكر بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب أم لا وقيل الخ قوله ( والكلام ) إلى قوله ولو كان مجبوبا في النهاية والمغني قوله ( والكلام الخ ) أي ثبوت الخيار ولعل المراد أنه لا يثبت لأحداهما بنفسه وإلا فلا مانع من ثبوت الخيار لولي المرأة بجنون الزوج كما لو لم تكن مجنونة كما يأتي في شرح قوله وتتخير بمقارن جنون الخ من قوله وإن كانت مثل الزوج اه .
ع ش قوله ( ولو كان مجبوبا الخ ) ولو اختلفا شيء هل هو عيب كبياض هل هو برص أو لا صدق المنكر وعلى المدعي البينة مغني وروض مع شرحه قوله ( مجبوبا ) أي أو عنينا كما يعلم مما يأتي في شرح وتثبت العنة قوله ( وهي رتقاء ) أي ابتداء فلا يتكرر معه قوله الآتي ولو حدث به جب فرضيت اه .
ع ش قوله ( أنه لا يثبت الخ ) والأقرب ثبوته نهاية أي لكل منهما ع ش قوله ( ثبوته ) جزم في الروض بثبوته سم وعبارة م ر والأقرب ثبوته وذكر المغني الطريقين من غير ترجيح اه .
سيد عمر قوله ( أي أحد الزوجين ) تفسير للضمير المستتر وقوله الآخر تفسير للبارز قوله ( بعلامة ) إلى قوله وأما تصويره في النهاية إلا قوله أي وطء إلى لأنها عرفت وقوله لما كان اليأس إلى المتن وقوله ونقص العدد مطلقا وقوله فتلزمه إجابتها الخ وكذا في المغني إلا قوله وتتصور الخ قوله ( بعلامة الخ ) عبارة النهاية والمغني بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة سواء أوضح بعلامة قطعية أو ظنية أم بإخباره اه .
قوله ( لأنه الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت الخ قوله ( كمستأجر الخ ) أي قياسا عليه اه .
ع ش قوله ( بالمعنى السابق الخ ) يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضية ذلك مع قوله كتقرير المهر توقف تقريره على إزالتها وهو خلاف ما سيأتي له في الصداق اه .
سم وقوله في الصداق أي وفي شرح فإن قال وطئت حلف .
قوله ( كتقرير المهر الخ ) ظاهر صنيعه أنه مثال