وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلافه اه .
ع ش أقول ويصرح بخلافه قول الشارح كالنهاية فيبادر بالرفع للحاكم الخ الشامل للرفع في العنة وأصرح منه قول المغني والمعنى بكونه أي الخيار على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور ولا ينافي ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب قوله ( الآتية ) نعت للمضاف فكان المناسب التنكير قوله ( فيبادر بالرفع الخ ) أشار به إلى أن المراد بقوله والخيار على الفور أن المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم على الفور كما قال بعضهم اه .
كردي قوله ( ثم ) أي في البيع قوله ( ثم بالفسخ ) عطف على بالرفع قوله ( بعد ثبوت سببه الخ ) قضيته امتناع الفسخ قبل الثبوت فراجع نظيره من البيع اه .
سم ( أقول ) وصرح به أي الامتناع المغني قوله ( عنده ) أي الحاكم قوله ( وإلا ) أي بأن أخر الرفع أو الفسخ قوله ( وتقبل دعواه الخ ) أي وإن طال الزمن جدا اه .
ع ش قوله ( إن أمكن الخ ) ذكره المغني في المعطوف عليه فقط وقال في المعطوف ما نصه لو أدعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخائفه على كثير من الناس اه .
قوله ( عارف الخ ) أي من يعرف بهذا الحكم وأن جهل غيره اه .
نهاية قول المتن ( والفسخ الخ ) والحاصل أن الصور ثمانية يسقط المهر في صورتين ويجب المسمى في صورة ومهر المثل في خمس وعلى كل من الثمانية أما أن يكون الفسخ بعيبه أو عيبها ويزاد صورتان وهما الفسخ مع الوطء بحادث معه بعيبه أو عيبها اه .
بجيرمي أقول ويزداد أربع صور أخرى وهي الفسخ مع الوطء بمقارن أو حادث بين العقد والوطء بعيبه أو عيبها أشار إليها الشارح بقوله معه في الموضعين الأولين قوله ( والمتعة ) الأولى كما في المغني ولا متعة لها أيضا لأن التعبير بالإسقاط يقتضي سبق الوجوب مع أنه ليس كذلك قوله ( فهو ) أي الفسخ قوله ( السليم ) كان الاولى أن يؤخر ويجعل صفة للمنافع قوله ( وبه ) أي بالتعليل الثاني اه .
ع ش قوله ( فكما رد ) أي الزوج وقوله ترد أي الزوجة وقوله كذلك أي كاملا قوله ( أي الدخول ) أي بأن لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول اه .
محلي زاد المغني أو معه اه .
قوله ( أو معه ) انظره مع ما يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند الحاكم إلا أن يصور بما إذا كان القاضي عنده وقت الوطء على ما فيه من البعد تأمل شوبري والأولى أن يصور بما إذا لم يوجد حاكم ولا محكم فإنه في هذه الحالة لا يفتقر الفسخ للرفع إلى القاضي اه .
بجيرمي قوله ( لإيهامه ) أن محل وجوب المهر إذا كان هو الفاسخ رشيدي وع ش قوله ( لأنه إنما بذل الخ ) هذا مختص بما إذا كان الزوج هو الفاسخ ويقتضي أنه لو كان العيب به يجب المسمى وهو القيل الآتي وأما جواب حج الآتي عنه فلا يشفي عند التأمل فليراجع اه .
رشيدي قوله ( اقتضى العكس الخ ) قد يقال المهر إنما هو عوض تمتعه دون العكس اه .
سم قوله ( وهو ) أي ما يوافق الخ مبتدأ وقوله وأيضا الخ خبره وقوله الآتي أي آنفا قوله ( أو أن فسخ معه الخ ) أي الدخول قوله ( بحادث معه ) أي الوطء اه .
مغني قول المتن ( جهله الواطىء ) إن كان العيب بالموطوأة وجهلته هي أن كان بالواطىء اه .
مغني قوله ( لما ذكر ) أي من أنه إنما بذل المسمى الخ قوله ( ثم وطىء ) أي مختارا أما لو أكره على الوطء فالقياس أنه لا يسقط خياره وأنه يجب عليه مهر المثل ويرجع به على المكره اه .
ع ش .
قوله ( لرضاه به ) شامل لما لو عذر بالتأخير فيبطل خياره فيما يظهر اه .
نهاية قال ع ش قوله شامل لما لو عذر بالتأخير أي ثم وطىء وهو ظاهر فيما إذا كان العذر نحو ليل أو غيبة الحاكم أما لو كان العذر جهله ثبوت الخيار فينبغي أن لا يسقط لأن وطأه والحالة ما ذكر لا يدل على رضاه بالعيب وعبارة حج لو عذر بالتأخير ولا يبطل خياره والظاهر خلافه ثم رأيت ما قدمته في مشتر الخ اه .
وقوله هنا في زوح علم العيب وجهل