وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقول وبذلك المقتضى يصرح كلام صاحب المغني في هامشه قوله ( بما يعين الخ ) يعني قوله الجاهل بالعيب الخ لكن في دعوى التعيين نظر فليتأمل قوله ( إن المراد به الخ ) مفعول يعين والضمير للكاره قوله ( إن ذا العيب الخ ) أي صاحب العيب خبر وقضية الخ .
قوله ( كراهة لإساءته ) أي ذي العيب من الإضافة إلى الفاعل واللام للتقوية وقوله الآخر أي السليم مفعوله وقوله بتحمله أي الآخر والباء متعلقة بالإساءة يعني لكراهته أي ذي العيب تسببه في مشقة تحمل السليم ضرر معاشرته أي ذي العيب معه وقوله وإن رضي غاية بقوله أن يتخير الخ والضمير للسليم قوله ( أجيب ) جواب لو قوله ( إلى ما ذكر ) أي إلى الإساءة الآخر الخ قوله ( إن بقي العيب ) إلى المتن في المغني إلا قوله والقرن وقوله وأكل إلى وخرج وقوله وسكوتهما إلى ونقلهما قوله ( ولم يمت الآخر ) أي المعيب قوله ( كما ذهب ) إلى المتن في النهاية إلا قوله والقرن قوله ( إليه ) أي ثبوت الخيار لتلك العيوب قوله ( وصح ) أي ثبوت الخيار عطف على قوله ذهب الخ قوله ( في الثلاثة الأول الخ ) أي الجنون والجذام والبرص قوله ( بينهما ) أي الزوجين قوله ( ومثله ) أي ثبوت الخيار بالعيوب المتقدمة وتجويز الفسخ بها قوله ( عن توقيف ) أي ورود في الشرع قوله ( ولا جماع الخ ) وقوله وقياسا الخ عطف على قوله كما ذهب الخ قوله ( عليه ) أي ثبوت الخيار وقوله في الخاصين به أي الزوج وهما الجب والعنة اه .
ع ش قوله ( بدون هذه ) أي بعيوب دون هذه اه .
ع ش قوله ( أو نسله ) أي الولد قوله ( كما جزم به ) أي بإعداميهما وكذا ضمير وحكاه قوله ( قال البيهقي وغيره الخ ) عبارة المغني فإن قيل كيف قال الشافعي أنه يعدى وقد صح في الحديث لا عدوى أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل الله لا بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله وأن مخالطة الصحيح لمن به شيء من هذه الإدواء سبب لحدوث ذلك الداء اه .
قوله ( ولا ينافيه ) أي ما جزم به في الأم من الأعداء قوله ( ومن ثم ) أي من أجل وقوع الأعداء قوله ( وأكل الخ ) يظهر أنه جملة فعلية إستئنافية .
قوله ( وخرج بهذه الخمسة الخ ) أي بالنظر لكل من الزوجة على حدته إذ كل واحدة منهما يتخير بخسمة اه .
رشيدي عبارة المغني تنبيه قد علم مما مر أن جملة العيوب سبعة وأنه يمكن في كل من الزوجين خمسة واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها قال في الروضة وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا خيار بالبحر والصنان والاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء ولا بكونه يتغوط عن الجماع وقوله فلا خيار الخ ذكره النهاية وزادت عقب الاستحاضة ما نصه وإن لم تحفظ لها عادة وحكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي اه .
وقال ع ش قوله والقروح السيالة ومنها المرض المسمى بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا خيار بذلك اه .
قوله ( كعثور ) بالمثناة الفوقية كدرهم واد وقوله وهو فيهما أي الزوجين وقوله وفيه أي الرجل اه .
ع ش قوله ( فلا خيار به ) أي بغير الخمسة مطلقا أي أيس من زواله أم لا قوله ( على أن المرض المأيوس الخ ) أي القائم بالزوج ومنه ما لو حصل له كبر في الإنثيين بحيث تغطى الذكر بهما وصار البول يخرج بين الإنثيين ولا يمكن الجماع بشيء منه فيثبت لزوجته الخيار إن لم يسبق له وطء وأيس من زوال كبرهما بقول طبيبين بل ينبغي الاكتفاء بواحد عدل ولو أصابها مرض يمنع من الجماع وأيس من زواله فهل يثبت له الخيار إلحاقا له بالرتق أولا فيه نظر والظاهر عدم الخيار بل قد يفهمه قوله في الاستحاضة وأن حكم أهل الخبرة باستحكامها اه .
ع ش وقوله بل قد يفهمه الخ ظاهر المنع قوله ( في معنى العنة ) وحينئذ فيفصل فيه بين كونه قبل وطء أو بعد اه .
حلبي قال سم وفي معناه أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن معه الجماع