وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عطف على الخبل اه .
سم قوله ( المأيوس من زواله ) أي بأن قال أهل الخبرة لا يزول أصلا وقضيته أنه لو قال الأطباء يزول بعد مدة لم يثبت الخيار وإن طالت المدة ولو قيل بثبوته حينئذ لم يبعد اه .
ع ش قول المتن ( وجذاما ) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب أو برصا وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته نهاية ومغني قوله ( وإن قل الخ ) راجع لكل من الجذام والبرص .
قوله ( إن استحكم الخ ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك بعد استحكامهما أما أوائلها فلا خيار به كما صرح به الجويني قال والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة اه .
قال ع ش قوله وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة معتمد وعبارة شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا يشترط استحكامهما بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاما أو برصا رملي انتهت ولعل هذا مراد الإمام بقوله بالاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة فلا تخالف اه .
وقال السيد عمر بعد ذكر ما مر عن الزيادي ما نصه فقد اختلف النقل عنه أي صاحب النهاية والأول هو الموافق لمنقول الشيخين عن الجويني وأقراه والثاني منقول عن ابن أبي الدم وغيره وهو وجيه من حيث المعنى لكون النفس تعافه وتنفر منه مطلقا ولأن ما يخاف منه من الأعداء لا يتقيد بالاستحكام اه .
وقوله عن ابن أبي الدم الخ أي واختاره الإمام كما مر قوله ( والثاني الخ ) أي علامة البرص أن يعصر المكان فلا يحمر اه .
كردي قول المتن ( رتقاء ) وليس للزوج إجبارها على شق الموضع فان شقته وأمكن الوطء فلا خيار ولا تمكن الأمة من الشق قطعا إلا بإذن السيد مغني ونهاية قال ع ش قوله ولا تجبر على شق الموضع أي حيث كانت بالغة لو سفيهة أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر أخذا مما يأتي في قطع السلعة اه .
قوله ( ومثله ) أي مثل الرتقاء في ثبوت الخيار به قوله ( فقوله بحيث ) أي الخ قوله ( صريح الخ ) أي صراحة مع قوله ويفضيها الخ الظاهر في التقييد اه .
سم قوله ( وما ذكره الخ ) أي قوله ويفضيها الخ .
قوله ( أو علمته ) عطف على قدر اه .
سم عبارة المغني قضية قوله وجد أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له وليس على إطلاقه بل لو علمت بعنته قبل العقد فلها الخيار بعده على المذهب لأن العنة قد تحصل في حق امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح ويثبت الخيار للزوجة بالعنة وإن كان قادرا على جماع غيرها اه .
قوله ( من عن ) أي لفظ العنين مأخوذ من عن الخ قوله أو شبه عطف على من عن عبارة النهاية والمغني سمى بذلك للين ذكره وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة اه .
قوله ( أو إلا دون قدرالحشفة ) عبارة المغني وهو مقطوع جميع الذكر أو لم يبق منه قدر الحشفة اه .
قوله ( أي حشفة ذكره ) أي كبرت أو صغرت حتى لو كان الباقي من ذكره قدر حشفة معتدلة أو أكثر لكن دون حشفته أو صغرت حشفته جدا وكان الباقي قدرها دون المعتدلة فلا خيار اه .
ع ش قوله ( فإن بقي قدرها الخ ) عبارة المغني أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها اه .
قول المتن ( ثبت ) جواب إذا المقدرة في كلام المتن اه .
مغني قوله ( الجاهل بالعيب ) أي مطلقا ويصدق منكر العلم به بيمينه اه .
فتح الجواد قوله ( وإن كانت ) أي الزيادة قوله ( كأن كان ) أي من وضع الرهن تحت يده قوله ( كما اقتضاه ) أي التعميم المذكور بالغاية قوله ( أن يزيد ) أي الفسق قوله ( وذلك ) الأولى إسقاطه وغاية ما يتكلف فيه أنه بدل من قوله وإنما نزع الرهن الخ قوله ( ولا كذلك هنا ) هذا الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كان علم أحدهما عيبا بوجه الآخر مثلا ثم علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن كان كذلك فهو مشكل أي فيحتاج إلى الفرق وإلا فما وجه استشكال أحد الموضعين بالآخر اه .
سم