وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وفيه نظر الخ ) عبارة المغني ورد هذا البحث وإن كان التعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما اه .
قوله ( ولو اختلفا فيمن سبق الخ ) فقال الزوج أسلمت أولا فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت أولا فلي النفقة اه .
مغني قول المتن ( فاسلم في العدة ) فلها نفقة مدة تخلفه نهاية ومغني قوله ( إذا سبق إسلامها الخ ) أي مع إحسانها وإساءته بالتخلف قوله ( قبل القبض ) أي قبض الثمن قوله ( والنفقة الخ ) عطف على اسم إن وقوله للتمكين على خبرها عبارة المغني وفرق المتولي بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها بأن المهر عوض العقد فسقط يتفويت العاقد وغير ذلك معوضه الخ والنفقة للتمكين وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه .
قوله ( وهو ) أي الزوج والمفوت له أي للتمكين عبارة النهاية والمغني وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه .
قوله ( يأتي فيه الخ ) هو من كلام الزركشي قوله ( نظير ما مر ) وهو بحث الزركشي أيضا اه .
كردي قوله ( نظير ما مر ) أراد به ضد ما مر أي عدم الاستحقاق اه .
رشيدي قوله ( لأن عذر الزوج لا يسقط الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( ومن إسلامها ) أي من حين إسلامه المرتدة متعلق بقوله الآتي تستحق الخ قوله ( إلا بما يأتي في النفقات ) أي فلا بد من دفعها للقاضي وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الإرسال والعلم مدة إمكان الرجوع ولم يرجه استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه اه .
ع ش .
$ باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك $ قوله ( في النكاح ) إلى قول المتن ثبت في النهاية إلا قوله وإن قل على الأوجه وقوله سواء أدى إلى وكما يخير وقوله أو علمته إلى شبه بعنان وكذا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى قال المتولي وإلا قوله أي حشفة ذكره إلى فإن بقي قول المتن ( جنونا ) والإصراع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء نهاية ومغني أي فيثبت به الخيار ع ش عبارة سم ينبغي أن منه أو في معناه الصرع ويحتمل أن كون أحدهما مسحورا كذلك أي كالجنون ويحتمل أن يلحق بالإغماء اه .
ولعل الأقرب هو الاحتمال الأول قوله ( ولو متقطعا ) أو كان قابلا للعلاج نهاية ومغني قوله ( وإن قل على الأوجه ) خالفه النهاية والمغني فقالا ويستثنى من المتقطع كما قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان اه .
قال ع ش والظاهر أن المراد بذلك البعض ما يحتمل عادة كيوم في سنة اه .
قوله ( لأنه يفضي ) أي الجنون للجناية أي على الزوج قوله ( ومثله الخبل ) أي في ثبوت الخيار وقوله كذا قيل أي أن الخبل مثل الجنون وذلك يقتضي مغايرتهما ع ش ورشيدي قوله ( قال المتولي الخ ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه وأما الإغماء بالمرض فلا خيار به كسائر الأمراض ومحله كما قال الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي وكذا إن بقي الإغماء بعد المرض فيثبت به الخيار اه .
قوله ( والإغماء الخ ) هو