وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمسلما الخ ) عبارة المغني فلا يوقف للزوجات شيء بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات الإرث غير معلوم لاحتمال إنهن الكتابيات وكذا لو كان تحته مسلمة وكتابية وقال أحد كما طالق ومات ولم يبين اه .
قوله ( لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات ) أي وشرط الإرث تحقق موجبه اه .
ع ش قوله ( اعتماده ) أي التوقف قوله ( ضياعها ) أي حق المقرة على حذف المضاف قوله ( وهذا ) أي ما ذكروا هنا من صحة صلح الولي قوله ( تأويله ) أي كلام الصيمري قوله ( فكيف يحمل كلامهن ) كذا فيما رأينا من نسخ القلم ولعله من تحريف الناسخ والأصل نحمل كلا منهن كنا في بعض نسخ الطبع أو يحمل كل منهن كما يؤيده ما قدمنا من قول المغني فكيف يكلف الخ قوله ( بطلانه ) أي الإقرار أو المقر به قوله ( أن الوجه أنه لا يشترط هنا الخ ) وفاقا للمغني كما مر قوله ( بما ذكرته ) أي من عدم اشتراط الإقرار وقوله وهو نظير مسألتنا أو ما صرح به الشيخان قوله ( انتهى ) أي قول الشيخين قوله ( وبه ) أي باستثناء هذه الثلاث قوله ( ونقل الرافعي الخ ) مبتدأ خبره قوله اعترضه الزركشي الخ قوله ( في الأولى ) أي في مسألة التطليق قوله ( الموقوف ) أي النصيب الموقوف لزوجة قوله ( قال ) أي الزركشي قوله ( في المسألتين الخ ) أي من الثلاث المتقدمة آنفا قوله ( انتهى ) أي كلام الزركشي قوله ( ولك أن تقول الخ ) أي في توجيه استثناء هذه المسائل من اشتراط الإقرار قوله ( وهو الخ ) أي ما يقرب الخ قوله ( وهذا الخ ) من تتمة توجيههم قوله ( قال الخصوم ) كالحنفي قوله ( وينكر ) أي كل فقوله صاحبه بالنصف على المفعولية قوله ( فإذا صالح ) أي كل صاحبه ويحتمل أنه من إسناد الفعل إلى ضمير المصدر أي وقع الصلح .
$ فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة $ قوله ( في مؤنة المسلمة ) إلى الباب في النهاية والمغني قوله ( في مؤنة المسلمة الخ ) أي في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر اه .
مغني قوله ( أو المرتدة ) كذا في أصله والواو أنسب اه .
سيد عمر قول المتن ( استمرت النفقة ) أي وبقية المؤن نهاية ومغني قوله ( في أصله ) أي في المحرر قوله ( وحذفه ) أي قيد وليست كتابية قوله ( فلا نفقة لها ) أي ولا شيء من بقية المؤن أما الكتابية فلها النفقة قطعا إذا كان يحل له ابتداء نكاحها وإلا فهي كغيرها من الكافرات اه .
مغني قول المتن ( فيها ) أي العدة قوله ( وبحث الزركشي ) هو هنا وفيما يأتي بصيغة الماضي