وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمعنى الخ أي حال كونه بمعنى الخ فقوله للوجوب خبران يعني أنه بهذا المعنى اه .
كردي قوله ( اختيارهن ) لعل الأصوب اخترهن فليراجع أصل الشارح .
قوله ( وإن وافقه الأذرعي ) وفي كلام شيخنا الزيادي وسم نقلا عن البرلسي أن الأذرعي تعقب السبكي في ذلك ولم يوافقه فراجعه انتهى فلعل الأذرعي اختلف كلامه اه .
ع ش وعبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي قال الأذرعي وقوله أي السبكي أمسك أربعا للإباحة لا ينازع فيه أحد وإن أوهم كلام الكتاب وغيره الوجوب وقوله إن السكوت مع الكف عنهن لا محذور فيه إلا إذا طلبن إزالة الحبس فيجب كسائر الديون وإلا لم يجب موضع توقف لأن السكوت مع الكف يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الإسلام وذلك محذور انتهى وهو كلام حسن اه .
وبه علم أن الأذرعي وافق السبكي في دعوى كون الأمر في الحديث للإباحة وخالفه في دعوى توقف الحبس على الطلب قوله ( على حل تركه ) أي الاختيار والأولى حذف حل قوله ( من إمساك الخ ) بيان لما يلزم الخ قوله ( إذا حبس الخ ) مقول القول وقوله إن الحبس الخ خبر ظاهر كلامهم قوله ( والقضية الأولى غير مرادة ) وحينئذ فالمعنى لا يعزر بغير الحبس اه .
سم قوله ( أي الإختيار ) أي أو التعيين قوله ( أي بوضع الحمل ) هو مفهوم من حامل اه .
سم قول المتن ( وذات أشهر ) أي لكونها صغيرة أو آيسة اه .
ع ش قوله ( وذكر العشر تغليبا لليالي الخ ) وكأنهما إنما غلبت لأنه لو قال وعشرة لتوهم العشرة من الأشهر اه .
رشيدي قوله ( وجريا على قاعدتهم ) وهي أن العشر بلا تاء للمؤنث والليالي مؤنثة اه .
كردي قوله ( لو قيل الخ ) أي لو قال الله تعالى في القرآن اه .
ع ش قوله ( كان خارجا عن كلام العرب ) قال سم عن البيضاوي ما معناه أن العرب لم يقع في كلامهم في مثل ذلك مراعاة الأيام أصلا ووجهه بأن الليالي غرر الأعوام والشهور اه .
رشيدي عبارة ع ش أي لأنهم يغلبون الليالي على الأيام ومن ثم يؤرخون بها فيقولون لعشر ليال مضين من شهر كذا أو بقين منه ولعل الحكمة في ذلك أن الليالي سابقة على الأيام اه .
قوله ( فعليها الإقراء ) أي الاعتداد بالإقراء اه .
ع ش قوله ( فوجب الاحتياط الخ ) فإذا مضت الإقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشرا كملتها وابتداؤها من الموت وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام الإقراء أتمت الإقراء وابتداؤها من حين إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن حين إسلام السابق اه .
مغني .
قوله ( يقر كل منهن الخ ) سيأتي تضعيفه فكان الأنسب السكوت عنه هنا ثم رأيت في نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح أنه مضروب عليه قوله ( لا من غير التركة ) عبارة المغني فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الإتفاق بينهن من تفاضل أو تساو لأن الحق لهن نعم الخ قوله ( ثمانية ) الأولى ثمانيا لأن المعدو مؤنث اه .
ع ش قوله ( ولا ينقطع به تمام حقهن ) بناء على أنه لا يشترط في الدفع إليهن أن لا يبرئن عن الباقي وهو ما صححه الشيخان لأنا تيقنا أن فيهن من يستحق المدفوع فكيف يكلفن بدفع الحق إليهن إسقاط حق آخر إن كان اه .
قوله ( أما إذا أسلم الخ ) محترز قوله أسلمن كلهن قوله ( فلا شيء