وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بزيادة الكاف كما مر آنفا في نسخة الكردي من الشارح قوله ( وما هنا محض أثر لا ترغيب الخ ) قد يمنع أن الآثار لا ترغيب فيها اه .
سم .
$ فصل في أحكام زوجات الكافر $ قوله ( إذا أسلم الخ ) قيد بذلك لأنه لم يذكر جميع أحكام الزوجات هنا اه .
ع ش قوله ( كافر حر ) إلى قول المتن والطلاق اختيار في النهاية إلا قوله لما مر أول الباب وقوله وفيه بسط إلى المتن قوله ( حر ) شامل للمحجور بسفه عند الإسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل أنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يؤثر في نكاحهن سم على حج اه .
ع ش قوله ( الحرائر ) أي وسيأتي حكم الإماء قوله ( قبله ) أي الزوج قوله ( وإن لم يسلمن ) لو قال ولم يسلمن كفى فإن حكم ما لو أسلمن علم من قوله وأسلمن معه وعليه قالوا وللحال اه .
ع ش قول المتن ( لزمه اختيار أربع ) كالصريح في أنه لا يجزىء اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في أربعة فليس له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا الرملي خلافه م ر اه .
سم على حج اه .
ع ش عبارة الحلبي قوله لزمه اختيار مباحة وإن لم يطلب منهن وليس له أن يختار ما دون مباحة أي يأثم بذلك اه .
وعبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ثم الذي يظهر في توجيه لزوم اختيار الأربع الذي اقتضاه ظاهر المتن هو أن ما زاد على الأربع يندفع بالإسلام وتبقى الأربع في العصمة مبهمات ولا يزيل الإبهام إلا الاختيار لأربع إذ به تتعين باقية العصمة من زائلتها واختيار ما دونها ليس طلاقا لمن تبقي من تتمة الأربع نعم يظهر أنه لو طلق بعد اختيار معينة ما عداها زال المحذور اه .
وقوله نعم يظهر أنه الخ يرده ما يأتي من قول الشارح مع المتن والطلاق اختيار للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة فإن طلق أربعا تعين كل للنكاح واندفع الباقي شرعا اه .
ووجه الرد أن طلاق ما عدا المعينة اختيار لهن جميعا فالمحذور وهو الإبهام باق على حاله .
قوله ( لزوما حتما ) لتأكيد الرد على الزاعم الآتي قوله ( لمن زعم الخ ) وافقه المغني عبارته تنبيه تعبير المصنف بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب العدد وليس مرادا بل المراد أن أصل الاختيار واجب وأما إمسك أربع فجائز لا أنه يلزمه ذلك كما قاله جمع من شراح الكتاب منهم ابن شهبة وابن قاسم والدمياطي لكن ظاهر الحديث اللزوم والقائل بعدم اللزوم يحمل الأمر في الحديث على الإباحة كما سيأتي عن السبكي والأذرعي اه .
بحذف قوله ( ذلك ) أي اختيار الأربع قوله ( إن تأهل الخ ) قيد للمتن اه .
رشيدي عبارة الكردي قيد للزوم واحتراز عمن لا يتأهل فإنه لا يلزمه بل لا يصح منه حتى يصير مكلفا كما يأتي اه .
قوله ( ولو مع إحرام الخ ) غاية للمتن قوله ( بأن يختار الخ ) تصوير للضمني قوله ( كما يأتي ) أي قبيل قول المصنف والطلاق اختيار قوله ( لحرمة الزائد الخ ) تعليل للمتن قوله ( ولا إمساكهن ) عطف على اختيار أربع سم ورشيدي قوله ( تقدمن ) إلى قوله لاجتماع إسلامهن في المغني إلا قوله ولو أسلم معه إلى أما من لم يتأهل قوله ( ولو ميتات ) ولا نظر لتهمة الإرث فيرثهن أي الميتات المختارات غير الكتابيات اه .
مغني قوله ( تقدمن الخ ) تعميم للمتن أي سواء تقدم نكاحهن أو تأخر الخ قوله ( للخبر الخ ) تعليل له وللتعميم الذي في الشرح قوله ( فدل ) أي عدم التفصيل قوله ( كما هو شأن الوقائع الخ ) أي والقاعدة أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه معارضة لقاعدة أخرى وهي وقائع الأحوال إذا تطرف إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال