وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخصت الأولى بالأقوال والثانية بالأفعال حلبي ومثال الثانية كمس عائشة لرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مع استمراره فيها الذي استدل به أبو حنيفة على عدم النقض بمس الأجنبية فإنه يحتمل أن يكون لمسها بحائل فلا يستدل به اه .
بجيرمي قوله ( وحمله ) أي ذلك الخبر مبتدأ قوله ترده الخ قوله ( اختار الخ ) مفعول رواية الخ قوله ( وعلى تجديد العقد ) عطف على الأوائل اه .
سم قوله ( مخالف للظاهر ) أي فإن الإمساك صريح في الاستمرار اه .
مغني قوله ( وقد يتصور اختياره ) أي من فيه رق اه .
ع ش قوله ( بأن يعتق الخ ) حاصل هذا قبل اجتماع الإسلاميين اه .
سم عبارة ع ش قضيته أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن تعين اختيار ثنتين وهو مستفاد بالأولى من قوله ولو أسلم معه أو في العدة الخ اه .
قوله ( سواء قبل الخ ) أي سواء كان عتقه قبل الخ قوله ( أو بعد إسلامه الخ ) ينبغي أو معه قوله ( لأن العبرة بوقت الاختيار ) أي الوقت الذي يدخل به الاختيار وهو وقت اجتماع إسلام الجميع اه .
رشيدي زاد ع ش فعتقه بعد إنما حصل بعد تعين اختيار الثنتين اه .
قوله ( ثم عتق ثم أسلمت الباقيات ) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه .
سم قوله ( لاستيفائه الخ ) يؤخذ منه أنه لو أسلم معه أو في العدة واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات كان له اختيار أربع اه .
ع ش قوله ( أما من لم يتأهل ) كصبي ومجنون عقد له وليه النكاح على أكثر من أربع اه .
مغني قوله ( من حينئذ ) أي من حين الإسلام قوله ( لأنه ) أي الإسلام قوله ( لا من حين الاختيار ) عطف على قوله من حين الإسلام قوله ( إن أسلموا ) أي الزوجة والأزواج قوله ( وكذا ) أي للأول قوله ( أو الأول الخ ) أي أو أسلم سابق النكاح دون الزوجة ومتأخر النكاح قوله ( وهي كتابية ) قيد في المسألتين قبله اه .
سيد عمر قوله ( فإن مات ) أي الأول قوله ( صحته ) أي التزويج بزوجين اه .
مغني قوله ( وإن وقعا معا ) أي النكاحات بقي ما لو علم السابق ونسي أو لم يعلم سبق ولا معية أو علم السبق ولم يعلم عين السابق وينبغي أن يحكم بالوقف فيما لو علم السابق ونسي ورجى بيانه وبالبطلان في الباقي اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي وإن اعتقدوا جوازه اه .
مغني قوله ( أو قبله ) ينبغي أو معه اه .
سم أي كما في النهاية والمغني قول المتن ( أربع فقط ) أي أو أقل اه .
مغني قول المتن ( تعين ) أي من أسلم منهن وهي أربع للزوجية قوله ( في الأولى ) أي في الإسلام قبل الدخول وقوله في الثانية أي في الإسلام بعد الدخول اه .
مغني قوله ( ما تقرر فيها ) أي الثانية بقوله بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها الخ قوله ( لو كان تحته ثمان الخ ) عبارة المغني لو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعا من الأوليات أو الأخيرات كيف شاء فان ماتت الأوليات أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرث منهن اه .
قوله ( لم يخترهن ) أي لم يتفق أنه اختارهن بعد إسلامهن قوله ( وأسلم الخ ) أي والحال اه .
ع ش ويجوز أن يكون معطوفا على قوله أسلم أربع .
قوله ( لم يتعين الأول ) أي من أسلم أولا منهن للزوجية قوله ( وأنه لو أسلم أربع الخ ) أي بعد الدخول اه .
مغني قوله ( ثم أسلم الباقيات الخ ) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه .
سم عبارة المغني ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات الخ قوله ( تعينت الأخيرات ) راجع وجهه في الثانية فإن يجوز اختيار