وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي فيزوجها الحاكم بالولاية العامة اه .
رشيدي قوله ( حد ) أي بما ترتب على الزنى والسرقة من الجلد والتغريب أو الرجم ومن القطع وغرم المال اه .
ع ش قوله ( بشرب ما لا يسكر ) أي قدر لا يسكر من النبيذ قوله ( يفرق بأن من عقيدة الحنفي الخ ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في الجملة اه .
سم قوله ( بضعف رأيه الخ ) أي الحنفي أي أمامه قوله ( أعني الخمر ) تفسير لنائب فاعل استثنيت قوله ( يلزمه ) أي حاكمنا قوله ( وإحضاره ) أي النبي صلى الله عليه وسلم اه .
ع ش قوله ( وقد حكم الخ ) قيد للمعطوف فقط أخذا مما يأتي في الحاصل قوله ( ما الفرق الخ ) لعله رواية بالمعنى فإنه لم يعبر ثم بما الفرق اه .
سم عبارة النهاية مع ما مر من الفرق بين الخمر وغيره أنهم الخ قوله ( أو عقد واعقد مختلا ) ومنه العقد بلا صيغة أو بلا رواية فإذا ترافعوا إلينا فيه أقررناهم لانقضاء المفسد عند الترافع كنكاح بلا ولي ولا شهود اه .
ع ش .
قوله ( وليس لنا البحث عنه ) أي عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أي ليس لنا ذلك بعد الترافع والمراد إنا لا نبحث عن اشتمالها على مفسد ثم ننظر في ذلك المفسد هل هو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه فما مر من إنا ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ونحكم بالصحة مطلقا هكذا ظهر فليتأمل اه .
رشيدي قوله ( لأن الأصل ) الموافق لما مر في التحالف في البيع لأن الظاهر اه .
رشيدي قوله ( في أنكحتهم الخ ) الأنسب في عقودهم الخ وكعقدونا الخ اه .
سيد عمر قوله ( بحيث تحل له الخ ) أي عندنا وقوله بحيث لا تحل الخ أي الآن ففي كلامه احتباك قوله ( ومنه ) أي المانع القوي قوله ( ومشروط فيه نحو خيار الخ ) أي قبل انقضاء المدة أخذا من كلامه السابق في شرح إن اعتقدوه مؤبدا قوله ( مطلقا ) أي ترافعوا إلينا أم لا اه .
ع ش قوله ( على أن التحقيق عندي أنهم ليسوا مكلفين الخ ) فيه سلف لك في كتاب الصلاة فلا تغفل اه .
سيد عمر قوله ( ما قررته ) أي بقوله وإن ضعف كموقت الخ اه .
كردي ولعل الأولى أي بقوله ثم إن ترافعوا إلى قوله فإن قلت قوله ( وما هنا ) أي ما قررته هنا قوله ( لأن ذاك ) إشارة إلى قوله حملى الخ اه .
كردي قوله ( لم نعلم الخ ) قد يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم اه .
سم قوله ( وكان الفرق ) أي بين نحو عقد نكاح مؤقت وبين صيغ الطلاق قوله ( على عقود مختلة ) أي في صور ضعف المانع وقوله وما هناك محض أثر يعني أن الطلاق أثر عقد النكاح اه .
كردي قوله ( وما هنا ) الأولى هناك