وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المسألة المذكورة وقوله قد سمى أي الزوج لها اه .
مغني قوله ( وعلى الأصح ) الموافق لما مر على الصحيح قوله ( هنا ) أي في الاندفاع بإسلامها وقوله بل فيما بعده أي في الاندفاع بإسلامها قول المتن ( أو بإسلامه الخ ) وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري فيمن أسلم وتحته أم وبنتها ولم يدخل بواحد منهما ورجحه البلقيني مغني ونهاية وتقدم في الشرح ما يوافقه قوله ( فان لم يسم شيء الخ ) أي ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لا مهر كما سبق وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان الاندفاع قبل الوطء وإلا فكله لأن عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل اه .
ع ش قول المتن ( وجب في الأظهر ) افهم كلامه أنه لو ثبت على أحدهما شيء استوفيناه وبه صرح البغوي نهاية ومغني قوله ( وعليهما ) أي المعاهدين أي إذا لم يترافعا مع مسلم أو ذمي بقرينة ما مر اه .
رشيدي قوله ( وعليهما حمل التخيير الخ ) عبارة المغني ومنهم من حمل الآية الأولى على الذميين والثانية على المعاهدين وهذا أولى من النسخ ولهذا قيد المصنف بالذميين اه .
قوله ( وهو ) أي الحمل أولى أي من النسخ قوله ( لا معاهدان ) وفهم مما تقرر عدم لزوم الحكم لنابين حربيين أو حربي ومعاهد والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم نهاية ومغني قوله ( وحينئذ يجب الإعداء والحضور ) عبارة المغني وإذا أوجبنا الحكم وجب الإعداء والحضور وإلا لا يجبان اه .
قوله ( يجب الإعداء ) أي الطلب اه .
ع ش عبارة الكردي أي إعانة الطالب منهما إحضار خصمه وإن لم يرض خصمه اه .
قوله ( والحضور وطلبه رضا ) يعني لا يجب في الرضا الصراحة بل حضور أحدهما وطلب حضور الآخر كان رضا منه اه .
كردي .
قوله ( رضا ) أي بالحكم اه .
ع ش قول المتن ( لو أسلموا الخ ) قيد لقولهم ما نقرهم قوله ( مع تقدم كثير من صورة ) قد يمنع أن الذمي مر من صور هذا الضابط لأن تلك الصور فيمن أسلم منهم وهذا الضابط فيما إذا ترافعوا إلينا في حال الكفر واستغنى المصنف عن إعادة تلك الصور هنا بهذا الضابط الذي حاصله أن حكمهم إذا ترافعوا إلينا كحكمهم إذا أسلموا فيما يقرون عليه ومالا اه .
رشيدي قوله ( بخلاف ما لو علمناه الخ ) حال من مقدر والأصل فنقرهم لو ترافعوا إلينا على نحو نكاح الخ قوله ( اعرضنا عنه ) ولا نفرق بينهم اه .
مغني قوله ( إلا إن رضي بحكمنا الخ ) فإن قيل قد مر في نكاح المحرم إنا نفرق بينهما وإن لم يرضوا بحكمنا فهلا كان في الأختين كذلك أجيب بأن المحرم أشد حرمة لأن منع نكاحها لذاتها وإنما منع في الأختين للهيئة الاجتماعية مغني وسم قوله ( ويجيبهم حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها )