وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله بعلم اه .
سم قوله ( الذي ذكره ) أي المصنف في قوله قبل نسخه الخ وقوله وذكرناه أي في أو قبل نسخه وبعد تحريفه الخ وقوله ما لو دخلوا بعد التحريف الخ أي فلا تحل مناكحتهم الخ اه .
ع ش قوله ( أو بعد النسخ الخ ) عطف على بعد التحريف قوله ( وقيل إنها مخصصة ) يعني ناسخة للبعض لا للجميع الذي هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص حقيقة هنا الذي هو قصر العام على بعض أفراده اه .
رشيدي قوله ( ولا دلالة فيه ) أي في قوله تعالى ! < ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون > ! الخ اه .
ع ش قوله ( لاحتماله النسخ ) أي للجميع قوله ( ويحتمل فيه ذلك ) أي الشك المذكور أو كون الدخول بعد النسخ والتحريف الأولى أن يقول وفيه ذلك التردد قوله ( وطلب الخ ) ببناء المفعول وقوله منعهم نائب فاعله قوله ( دليل شرعي ) أي على حل ذبائحهم قوله ( ضعيف ) خبر وقول السبكي قوله ( ومنعهم الخ ) صيغة المضي يقينا أراد به ما يشمل الظن القوي بقرينة قوله أو بقول عدلين نظير ما مر في قول المصنف علم قوله ( مطلقا ) يعني قوله ما لم يتقين الخ قوله ( ما لم يتيقن دخول الخ ) بأن علم دخوله فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى مغني وشرح المنهج قوله ( وزبور داود قد مر الخ ) استئناف بياني قوله ( ولا يؤثر هنا ) أي في الإسرائيلية يقينا اه .
ع ش قوله ( لما ذكر ) أي من شرف نسبها قوله ( بأن شرفهم ) وقوله أن لا يحرموا الأولى فيهما الإفراد والتأنيث قوله ( فلا شبهة ) لعله تفسير لقوله قطعا قوله ( يعلم مما يأتي ) إلى قوله واستعمال دواء في النهاية قوله ( مما يأتي ) أي آنفا في المتن .
قوله ( أول المنتقلين الخ ) أي فاعتبار الأول لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا لا في الإسرائيلية وتبعية من بينها أي المنكوحة وبينه أي الأب المذكور له أي لهذا الأب وجهل الحال فيه ولو في غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل سم على حج اه .
رشيدي قوله ( لأنها ) أي الكتابية حينئذ أي حين إذ دخل واحد من آبائها بعد النسخ والتحريف قوله ( بين من تحل الخ ) الظاهر تذكير الفعل قوله ( وظاهره ) لعل مرجع الضمير قوله أن يكفي في تحريمها الخ أو قوله لأنها حينئذ الخ عبارة النهاية وظاهر أنه الخ بلا ضمير قوله ( هنا ) أي في تحريم كتابية دخل واحد من آبائها الخ قوله ( ثم ) أي في المتولدة بين من تحل ومن تحرم قوله ( وغيرها ) إلى قوله فإن أبت في المغني قوله ( لاشتراكهما ) أي الكتابية والمسلمة المنكوحتين قوله ( كحليلة مسلمة الخ ) عبارة المغني وتجبر الزوجة الممتنعة مسلمة كانت أو كتابية وكذا الأمة أي للحليل إجبارها على