وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( كما وقع الخ ) تأييد للبحث قوله ( وهو الخ ) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره اه .
سم قوله ( إن محل الكراهة ) أي كراهة الذمية اه .
نهاية قال ع ش قوله ومحل كراهة الذمية الخ قضيته أن الحربية باقية على الكراهة وإن لم يجد مسلمة أيضا اه .
قوله ( وإلا فهي أولى الخ ) وقيل تاركة الصلاة أولى وهذا هو المعتمد اه .
ع ش قوله ( كصحف شيث ) إلى المتن في المغني إلا قوله سواء أثبت إلى لأنه أوحى وإلى قوله وبما تقرر في النهاية قوله ( سواء أثبت تمسكها بذلك ) أي بالزبور وغيره لا حاجة إلى هذا التعميم هنا اه .
رشيدي قوله ( لأنه أوحى إليهم معانيها الخ ) أي فشرفها دون شرف ما أوحى بألفاظها ومعانيها اه .
ع ش قوله ( نقص فساد الدين الخ ) لا يخفى ما في هذا الإطلاق إذ لا يلزم من نفي الكتاب فساد الدين اه .
سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يتأمل قوله نقص فساد الدين الخ اه .
أقول لعل وجه التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين في الأصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه فإن كان هذا مراده بالأمر بالتأمل فالجواب عنه أن الزبور ونحوه لا يصح التمسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع اه .
قوله ( ومعنى أسرا الخ ) أي بالعبرانية اه .
مغني وع ش قوله ( بأن عرف الخ ) أي بما يأتي آنفا قوله ( إنها غير إسرائيلية ) أي بل من الروم ونحوه اه .
مغني قوله ( للمسلم والكتابي ) أي والمجوسي والوثني ونحوهما أخذا مما مر اه .
ع ش قوله ( بالتواتر ) أي ولو من كفار اه .
سم قوله ( لا بقول المتعاقدين ) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي اه .
سم قوله ( وإنما قبل ذلك ) أي دعوى الكافر أن أول آبائه دخل قبل النسخ اه .
ع ش عبارة المغني واعتمد الفرق أي بين باب النكاح وباب الجزية الأذرعي ثم قال وحينئذ فنكاح الذميات في وقتنا ممتنع إلا أن يسلم منهم اثنان ويشهد أن بصحة ما يوافق دعواهم اه .
قوله ( إن المراد ) أي بقول المتن علم قوله ( الحل الخ ) خبر قياس الخ قوله ( فهما الخ ) أي العدلان قوله ( أي دين موسى ) إلى قوله واقتضاه كلام الشيخين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فالحل لفضيلة الدين إلى المتن وقوله لقوله تعالى إلى أما لإسرائيلية .
قوله ( يقينا ) متعلق باجتنبوا فقط سم وع ش اه .
ولعل المراد باليقين هنا ما يشمل الظن الحاصل بشهادة عدلين نظير ما مر آنفا فليراجع قوله ( لتمسكهم الخ ) تعليل لما في المتن قوله ( فالحل ) أي حل النكاح قوله ( لفضيلة الدين الخ ) أي في غير الإسرائيلية التي الكلام فيها أما الإسرائيلية فسيأتي أن النظر فيها لنسبها اه .
رشيدي قوله ( ومن ثم ) أي من أجل فضيلة الدين وحده قوله ( في كتابه الخ ) متعلق لسمى قوله ( مع أنهم ) أي هرقل وأصحابه قوله ( إذا كان ذلك ) أي الدخول قوله ( بتحريفه ) أي وعدم اجتناب المحرف يقينا قوله ( وبقبل الخ ) عطف على