وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غسل الخ ويستبيح بهذا الغسل الوطء وإن لم تنو هي للضرورة اه .
قوله ( عقب الانقطاع ) متعلق بتجبر أو غسل في المتن قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( نيتها ) أي الكتابية وقوله إذا اغتسلت اختيارا متعلق بتشترط وسيذكر محترزه بقوله ولا يشترط في مكرهة الخ وقوله استباحة التمتع مفعول نيتها وقوله كمغسل المجنونة الخ أي كما يشترط نية مباشر غسل المجنونة الخ قوله ( والممتنعة ) أي مسلمة كانت أو كافرة سم وكردي قوله ( وخالف الخ ) عبارة النهاية وإن خالف الخ قوله ( نية الأولى ) أي الكتابية اه .
ع ش قوله ( ولا يشترط ) أي نية المجبر أو المجبرة استباحة التمتع فكان الأولى التأنيث وقوله في مكرهة الخ أي في مغتسلة بالإجبار لا بالاختيار قوله ( مع عدم مباشرته ) أي المجبر على الفعل أي الغسل قوله ( أي غسلها ) عبارة المغني أي تجبر الكتابية على غسلها من الجنابة اه .
قوله ( ولو فورا ) هو غاية في الإجبار والوجه الثاني أنه لا يجبرها إلا إذا طال زمن الجنابة اه .
رشيدي قوله ( وشرب ما يسكر ) إلى المتن في المغني قوله ( وإن اعتقدت الخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في إجبار الكتابية على ترك أكل لحم الخنزير إذا كانت تعتقد حله كالنصرانية فإن كانت تعتقد تحريمه كاليهودية منعها منه قطعا قوله ( ونحو بصل الخ ) وأكل ما يخاف منه حدوث المرض اه .
مغني قوله ( ولو بنحو إبط وظفر الخ ) عبارة المغني وله إجبارها أي الزوجة مطلقا أيضا على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظفار وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك وكذا إن لم يتفاحش اه .
قوله ( وبحث استثناء الخ ) مبتدأ خبره قوله الآتي فيه نظر قوله ( استثناء ممسوح الخ ) يعني استثناء ما إذا كان الحليل ممسوحا مطلقا أو كانت الحلية رتقاء الخ .
قوله ( والوجه ما أطلقوه ) سئل العلامة حج عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة أم لا فأجاب بأنها لا تكون ناشزة بذلك إذ كلما تجبر المرأة على إزالته يجبر هو عليها أخذا مما في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان تجب على الزوج إزالته اه .
أي حيث تأذت بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ويؤخذ من ذلك جواب السؤال عن رجل ظهر ببدنه المبارك المعروف وهو أنه إن أخبر طبيبان أنه مما يعدى أو تأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لملازمته مع ذلك على عدم تنظيف ما ببدنه فلا تصير ناشزة بامتناعها وإن لم يخبرا بذلك ولازم على النظافة بحيث لم يبق ببدنه من العفونات ما تتأذى به عادة وجب عليها تمكينه ولا عبرة بمجرد نفرتها ومثل ذلك في هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار ولا يعمل بقولها في ذلك بل بشهادة من يعرف حاله لكثرته عشرة له اه .
ع ش .
قوله ( فيشوش عليه التمتع ) أي ولو كان التمتع بعد انقضاء العدة وزوال الإحرام اه .
ع ش وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله ولو بالنظر قضيته جواز نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به في باب العدة من أنه يحرم نظرها ولو بلا شهوة اه .
قول المتن ( وتجبر هي الخ ) ويحرم عليه الاستمتاع بعضو متنجس إذا تولد منه تنجيس كما بحثه الأذرعي وفي قدر ما يجبرها على الغسل من نحو أكل خنزير وجهان أوجههما سبعا كولوغه وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأولى وليس له إجبار أمته المجوسية أو الوثنية على الإسلام لأن الرق أفادها الأمان من القتل اه .
نهاية زاد المغني ولهما منع الكتابية من شرب ما يسكر وكذا من غيره ومن البيع والكنائس كما يمنع المسلمة من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته من القدر الذي يسكر وكذا من غيره ومن المساجد والجماعات اه .
قوله ( ولو بمعفو عنه ) أي وإن لم يظهر للنجاسة أثر من لون أو غيره اه .
ع ش قوله ( ظهر ريحها الخ ) أخرج ما لم يظهر فيه