وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصلي وقوله لا تصلي الخ وحذف المغني قوله منسوب إلى زرادشت وقوله وكتابي إلى لقوله تعالى ! < والمحصنات > ! وقوله حيث لم يخش إلى المتن قوله ( وتوابعه ) كحكم تهود النصراني وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة اه .
ع ش قوله ( ويؤيده ) أي قوله وكذا كتابي الخ قوله ( إن مثله ) أي مثل المسلم وثني ومجوسي الخ أي فيحرم على كل نكاح الوثنية والمجوسية ونحوهما كعابدة الشمس أو القمر قوله ( مخاطبون بفروع الشريعة ) معتمد اه .
ع ش قول المتن ( والمجوسية ) وهي عابدة النار قوله ( ووطؤها بملك اليمين ) معطوف على قول المتن نكاح الخ اه .
سم عبارة المغني وحكم الوطء بملك اليمين فيمن ذكر حكم النكاح قال الزركشي هو مذهبنا وفي النفس منه شيء تعرف بتأمل الآثار والأخبار الواردة في وطء السبايا والجواب عنها عسر فيما يظهر اه .
قوله ( لقوله تعالى الخ ) دليل لما في المتن فقط قوله ( لما يأتي ) أي آنفا من قوله تعالى ! < والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما > ! الخ قوله ( وما اقتضاه ظاهر المتن الخ ) عبارة النهاية والمغني وقول المصنف ومجوسية عطف على من لا كتاب لها لا على وثنية فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلا مع أنه خلاف المشهور اه .
قوله ( إلى زرادشت ) وفي ع ش عن ابن أقبرس وفي السيد عمر عن الانكاكي قال السلطان عماد الدين في تاريخه وزرادشت بزاي مفتوحة منقوطة فراء مهملة بعدها ألف فدال مضمومة مهملة فشين ساكنة منقوطة فتاء مثناة فوق وهو صاحب كتاب المجوس اه .
قوله ( وحرمت ) أي المجوسية قوله ( ولعدم تيقن أصله ) أي أصل كتاب للمجوسية أي وجود كتاب لهم في الأصل قوله ( وكذا غيرهما ) أي من نحو وثني ومجوسي اه .
ع ش قوله ( بما فيه ) أي من النزاع وجوابه قوله ( وكلام أهل السير الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( يخالف ذلك ) أي فلم يطاهما إلا بعد الإسلام اه .
ع ش قوله ( حيث لم يخش العنت ) أي وإن لم يجد مسلمة اه .
ع ش قول المتن ( حربية ) أي ليست بدار الإسلام اه .
مغني أي وأما إذا كانت في دار الإسلام فحكمها حكم الذمية كما في سم قوله ( لئلا يرق الخ ) ولما في الميل إليها من خوف الفتنة اه .
مغني .
قوله ( فإنها لا تصدق الخ ) به يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز إرقاقها اه .
سم قوله ( كرهت مسلمة ) أي نكاحا وتسريا اه .
مغني قوله ( أو ولده ) أي أو تقتن ولده اه .
ع ش قوله ( وبحث الزركشي ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته والأوجه كما بحثه الزركشي اه .
قوله ( ندب نكاحها ) أي الذمية ويظهر أن الحربية مثلها اه .
ع ش قوله