وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أما من فيه رق الخ ) أي ولو مبعضا كما صرح به في شرح الروض وهذا في جواز الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر اه .
سم عبارة المغني ومن بعضه رقيق كالرقيق فينكح الأمة مع القدرة على الحرة اه .
قوله ( فقبل البنت ثم الأمة ) أو قبل البنت فقط اه .
مغني قوله ( وفي هذه ) أي في صورة الجمع بعقدين اه .
ع ش .
قوله ( فجمع في القبول ) قضيته أنه يصح في الحرة قطعا ولا يخلو أي القطع عن تأمل والظاهر أنه لا يتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا حتى يقال إنه حينئذ يصح نكاحهما إذا حلت له لأن جمع القبول ينافي ذلك وقوله أو عكس قضيته أنه لو قال زوجتك هاتين أو بنتي وأمتي بكذا فقال قبلت بنتك بكذا وأمتك بكذا بأن وزع المسمى عليها أو ترك ذكر بكذا صح في الحرة قطعا ولا يخلو عن تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا وهل يأتي في ذلك حينئذ التعليل المذكور بقوله لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة أو لا لأن صحة نكاح الأمة تتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون الأخرى على ما تقدم نظيره في البيع فيما إذا أوجب بألف فقبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما فيه نظر فليحرر اه .
سم أقول ظاهر قول الشارح كالنهاية فكذلك وقول المغني بدله فكتفصيلهما في الأصح اه .
تصور تقديم الأمة وجريان التعليل المذكور في كل من صورتي تفصيل أحد طرفي العقد وإجمال الآخر لكن قضية قول ع ش قوله فكذلك أي يصح نكاح الحرة دون الأمة اه .
عدم جريان التعليل المذكور فيهما معا ولعله هو الظاهر .
قوله ( في أن الولد رقيق الخ ) ( تتمة ) ولد الأمة المنكوحة رقيق لما لمالكها تبعا لها وإن كان زوجها الحر عربيا وكذا لو كان من شبهة لا تقتضي حرية الولد أو من زنى ولو تزوج بأم ولد الغير فولده منها كالأم ولو ظن أن ولد المستولدة يكون حرا فيكون حرا كما في الأنوار وتلزمه القيمة للسيد مغني ونهاية قال ع ش قوله عربيا بل أو كان هاشميا أو مطلبيا كما تقدم وقوله كالأم أي فينعقد رقيقا ويعتق بموت السيد ولا ينكح إن كان بنتا إلا بشروط الأمة وقوله ولو ظن الخ وإنما يقبل ذلك منه إذا كان ممن يخفى على مثله ذلك اه .
قوله ( ما لم يشترط الخ ) فإن شرط كان حرا للتعليق وقوله في أحدهما أي الصحيح والفاسد وقوله بصيغة تعليق أي بأن قال إن أتت منك بولد فهو حر وقوله لا مطلقا أي فلو زوجها وشرط في صلب العقد أن يكون أولادها أحرار ألغا الشرط وانعقدوا أرقاء ومن ثم لم تنكح إلا حيث وجدت فيه شروط الأمة اه .
ع ش وقوله ومن ثم الخ قد يفهم صحة نكاحها مع الشرط بصيغة التعليق للحر مطلقا وفاقا للبعض الآتي في الشارح مع رده قوله ( فالخشية ) أي خشية رق الولد قوله ( مطلقا ) أي وجد التدبير والحكم بصحته أو لا .
$ فصل في حل نكاح الكافرة $ قوله ( في حل نكاح الكافرة ) إلى قول المتن والكتابية يهودية في النهاية والمغني إلا أنهما عطفا مجوسية على من لا كتاب لها وحذفا قوله أي ولم يخش فتنة بها بوجه وقوله أي