وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاله السبكي قوله ( فيها ) أي في الأمة الكتابية قوله ( في الثانية ) أي في الأمة الموصى له بخدمتها قوله ( فلا ينكحها الحر ) إلى قوله وكان شارحا في النهاية والمغني قوله ( لو قدر على مبعضة الخ ) وينبغي إنه لو وجد مبعضتين حرية إحداهما أكثر من حرية الأخرى وجب تقديم من كثرت حريتها اه .
ع ش قوله ( كما رجحه الزركشي الخ ) بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح اه .
نهاية زاد المغني والأسنى أما إذا قلنا ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا اه .
قوله ( لانعقاد أولادها أحرارا ) فيه نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون على الأصل ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر به اه .
سم قوله ( ودلالة الاستصحاب الخ ) جواب سؤال نشأ عما قبله وقوله ضعيفة قد يقال ضعفها بالنسبة إلى إفادة بقاء الملك لا ينافي كونها مرجحة لأمة الأصل الكافي في تعينها فليراجع قوله ( أي نكاحها ) إلى قوله كما بينته في النهاية قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه يغتفر في الدوام الخ وقوله لم يتأثر أي النكاح اه .
ع ش قوله ( يقطع نكاحها ) شامل لما لو كان زوجها ممن تحل له الأمة لأنها صارت أمة كتابية وهو مسلم اه .
ع ش قوله ( أي حر ) وقول المتن بعقد سيأتي في الشارح محترزهما قوله ( أمتين بطلتا الخ ) كذا في المغني قوله ( وقدم الحرة ) أما لو لم يقدم الحرة فإنه على الخلاف نهاية وسم قال ع ش والراجح منه الصحة في الحرة دون الأمة اه .
أي فالتقييد بتقديم الحرة لأن الأظهر إنما يأتي فيه قوله ( أو يكون وكيلا الخ ) عطف على زوجتك بنتي الخ عبارة الروض مع شرحه ويتصور الجمع بأن يزوج بنته وأمته أو يوكله أي المزوج لهما الوليان أو يوكل أحد الوليين الآخر فيقول المزوج زوجتك هذه وهذه بكذا ويقبل نكاحهما اه .
قوله ( في واحد ) وقوله في الآخر كان الأولى تأنيثهما قوله ( قطعا لأن الخ ) إلى الفرع في المغني قوله ( وفارق نكاح الأختين ) أي حيث بطل نكاحهما معا قوله ( وهنا الحرة أقوى الخ ) ويؤخذ من الفرق المذكور أنه لو جمع من لا تحل له الأمة في عقدين أختين إحداهما حرة والأخرى أمة أنه يصح في الحرة دون الأمة وهو كما قاله بعض شراح الكتاب ظاهر ولو جمع بين مسلمة ومجوسية أو نحوها صح في المسلمة بمهر المثل وكذا لو جمع بين أجنبية ومحرم أو خلية ومعتدة أو مزوجة اه .
مغني وقوله ولو جمع بين مسلمة الخ كذا في الروض وشرحه قوله ( أو جمعهما الخ ) عطف على جمع من لا تحل الخ قوله ( بطلت الأمة ) ظاهره وإن لم تكن الحرة صالحة للتمتع وقياس ما مر من جواز نكاح الأمة على غير الصالحة صحة نكاحهما هنا حيث كانت الحرة غير صالحة ويؤيده ما يأتي للشارح في نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة لم تندفع الأمة لأن الحرة الغير الصالحة كالعدم فليراجع اه .
ع ش قوله ( والراجح عدم بطلانها ) وإن كانت غير صالحة للتمتع اه .
سلطان .
قوله ( فالتقييد بمن لا تحل له الخ ) وأيضا من تحل له إن كان غير حر صح نكاحهما وإلا فالحرة والمفهوم إن كان فيه تفصيل لا يرد مغني ونهاية قوله