وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه .
رشيدي قوله ( ورجحه بعض المحققين ) عبارة المغني وهو كذلك خلافا للروياني ومن تبعه اه .
زاد النهاية ومثله في ذلك العنين وقول ابن عبد السلام ينبغي جوازه للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش اه .
قوله ( نظرا للثاني ) أي تأتي المقدمات منه اه .
رشيدي قوله ( ويجري ذلك ) أي الخلاف المذكور قوله ( وبحث ابن عبد السلام الخ ) أقره المغني قوله ( وما المانع الخ ) على هذا يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو بأنه لا يلد م ر وقوله أن ينظر إلى أن نكاحها الخ أو ينظر إلى أنه مظنة إرقاق الولد أخبر اه .
سم قوله ( مطلقا ) أي أمكن لحوق الولد به أم لا قوله ( بخوف الزنى ) أي على ما قاله جمع متقدمون الراجح أو مقدماته أي على ما قاله جمع آخرون المرجوح قوله ( بأن الأوجه الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( إن غير هؤلاء الخ ) أي كالمتحيرة اه .
ع ش قوله ( فلو كان معه ) إلى قوله كذا قيل وما ذكر الخ في النهاية والمغني إلا قوله كذا قيل وإنما يتمشى إلى ويشترط وقوله وسيأتي إلى المتن وقوله ويحل لمسلم إلى المتن قوله ( صالحة للاستمتاع ) أي باعتبار العرف بالنظر لغالب الناس اه .
ع ش قوله ( به ) أي المال والباء متعلق بالشراء قوله ( عما مر ) أي عما يبقى في الفطرة المار في شرح في الأولى اه .
كردي قوله ( فلا تحل له الخ ) أشار بتقديره إلى أن الخلاف في ذلك لا في الخوف للقطع بانتفائه فكان الأولى للمصنف أن يصرح به اه .
مغني قوله ( ويجوز جره ) أي لأن قوله أن لا يكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون في محل جر على أنه بدل مفصل من مجمل كما يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف فالجر هنا على الأول والرفع على الثاني لأنه معطوف عليه وإنما لم يذكر ذلك في الشروط المتقدمة لأنه ليس فيها ما يظهر فيه الإعراب رشيدي وسيد عمر وسم قوله ( لتكافئهما ) أي الزوجين قوله ( وكذا المجوسي المجوسية الخ ) عبارة النهاية والمغني ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة المجوسية أو الوثنية كنكاح الكتابي الكتابية اه .
قوله ( ويشترط ) أي في نكاح الحر الكتابي وكذا الحر المجوسي والوثني الأمة إذا طلبوا من قاضينا ذلك خوف العنت الخ فاعل وإلا فإن نكاح الكفار محكوم بصحته فقوله لصحة الخ علة لقوله لا مطلقا وقوله خوف العنت الخ فاعل يشترط وقوله لأنهم الخ علة له أي الاشتراط قوله ( جعلوه ) أي الكتابي قوله ( إلا في نكاح أمة كافرة ) فإنها لا تحل للمسلم وتحل للكتابي اه .
ع ش أي وكذا تحل للمجوسي والوثني .
قوله ( قاله السبكي الخ ) واعتمده النهاية والمغني قوله ( فراجعه ) وقد راجعت ما يأتي فوجدته موافقا لما