وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ذمته سم على حج اه .
ع ش قوله ( وإنها تحل له باطنا ) ظاهره ويصرف مهرها من المال كالنفقة فليراجع فإنه قد تردد فيه م ر اه .
سم قوله ( ولم يجد المهر ) إلى قوله ورجحه بعض المحققين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن وقوله لا على الندور قوله ( عند المحل ) بكسر الحاء أي الحلول قوله ( وهو يجده ) أي الدون قول المتن ( حل أمة ) أي واحدة اه .
مغني قوله ( لأنه قد لا يجد الخ ) عبارة المغني لأن ذمته تصير مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاؤه عند توجه الطلب عليه اه .
وهي أحسن قوله ( بنظير ذلك ) أي المؤجل اه .
ع ش عبارة المغني بمؤجل بأجل يمتد إلى وصوله بلد ماله اه .
قوله ( فهو هنا يحتاج الخ ) أي بخلاف ثمن الماء قوله ( بين ذلك ) الأولى إسقاط بين .
قوله ( مما قدمته آنفا ) أي في شرح وأن يعجز عن حرة اه .
كردي قوله ( ومنه ) أي مما يبقى في الفطرة قوله ( فيها ) أي الأمة التي لا تحل الخ وقال ع ش أي الفطرة اه .
قوله ( ومهر حرة ) أي أو ثمن أمة يتسرى بها كما يأتي قوله ( أنه يلزمه ) أي البيع اه .
ع ش قوله ( أنه يلزمه ) عبارة المغني لم ينكح الأمة اه .
وهي أحسن قوله ( مما مر ) أي في الفطرة قوله ( لاعتياد المسامحة الخ ) ولو كان ما رضيت به تافها جدا فهل الحكم كذلك أخذا بإطلاقهم أو لا أخذا من تعليل مسألة الدون باعتبار المسامحة ومسألة إسقاط الكل بالمنة التي لا تحتمل محل تأمل ولعل الثاني أوجه اه .
سيد عمر قوله ( بخلاف المسامحة به ) أي المهر قوله ( مع لزومه ) علة ثانية لحل الأمة والضمير لمهر المثل اه .
ع ش قوله ( لا على الندور ) تأمله مع قوله الآتي أو اعتد لا يتبين لك ما فيه من التدافع فتأمله اه .
سيد عمر يعني فكان حقه أن يقدم قوله الآتي على قوله بخلاف الخ قوله ( لا على الندور ) خلافا للمغني عبارته وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنى بل توقعه على ندور اه .
لكن النهاية وافق الشارح وكذا شيخنا عبارته أي بأن يتوقعه لا على ندور بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على السواء بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف ما إذا توقعه على ندور بأن تضعف شهوته أو قويت شهوته وقويت تقواه أيضا فلا تحل له الأمة اه .
قوله ( وأصله ) أي العنت وكذا ضمير به قوله ( بالحد أو العذاب ) أو فيه للتنويع والمراد بالحد في الدنيا أي إن حد والعذاب في الآخرة أي إن لم يحد اه .
سيد عمر عبارة ع ش عبر بأو بناء على أن الحدود جوابر في المسلمين وهو الراجح ممن حد في الدنيا لا يعذب في الآخرة اه .
قوله ( عمومه ) أي الزنى بأن يخاف الزنى مع كل من يجده اه .
كردي قوله ( تهيجه ) من باب التفعيل قوله ( منه ) أي من المجبوب متعلق باستحالة الخ اه .
رشيدي .
قوله ( قال جمع الخ ) جزم به في الروض اه .
سم واعتمده النهاية والمغني قوله ( لا تحل له الأمة ) أي مطلقا نهاية ومغني قوله ( نظرا للأول ) أي لاستحالة الزنى من المجبوب