وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نظرا للحالة الراهنة اه .
قوله ( ولأنه الاحتياط فيهما ) قد يمنع في الأول بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة كذا قاله المحشي ولك أن تقول المراد بالاحتياط أمنه من الوقوع في الزنى فيهما فليتأمل اه .
سيد عمر أقول وقول فيهما سم فيما إذا أمن زمن التوقع من العنت كما مر فلا يلاقيه رده قوله ( وبه ) أي بقوله ولأنه الاحتياط فيهما قوله ( وعدم نظرهم الخ ) أي حيث لم يخير والزوج بالتحير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع اه .
سم قوله ( لها ) أي للحالة الراهنة اه .
سم قوله ( غيرها ) أي الخمسة مفعول لم يلحقوا قوله ( وزيادة ) مفعول معه قوله ( الصالحة ) قد يقال الأولى المنكوحة فتأمله ثم رأيت المحشي أشار إليه وعبارته لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمل اه .
سيد عمر قوله ( هنا ) أي في الشرط التاني وقوله لإثم أي في الشرط الأول قوله ( في هذه ) أي في مسألة العجز عن الحرة قوله ( على ما هنا ) أي فرجح الأول اه .
سم قوله ( ولم يرجح منه شيئا ) أي ومع ذلك المعتمد ما في الكتاب اه .
ع ش قوله ( ما تقرر الخ ) أي في التمثيل المار قوله ( كما مر آنفا ) أي قبيل قول المتن وإذا طلق الحر ثلاثا قوله ( والبائن ) عطف على الرجعية قوله ( والبائن تحل له الخ ) قد يقال الكلام في الحرة المعجوز عنها لا في التي تحتها وحينئذ فالمعتدة البائن منه أو لوطء شبهة منه تحلان له فليس عاجزا عن حرة تصلح وحينئذ فمحترزه قول شيخ الإسلام ولا معتدة عن غيره ليس ما أفاده من التفصيل بل إفادة أن المعتدة منه أما لبينونة أو وطء بشبهة وهي صالحة أو لرجعي أو نحوه وهي في حكم الزوجة فتأمل اه .
سيد عمر ولك أن تمنع كون الكلام في الحرة المعجوز عنها بل الكلام فيما يشملها والتي تحتها بقرينة قوله السابق وهل المراد هنا وفيما مر الخ قوله ( هنا ) أي في الشرط الثاني وهو العجز عن حرة تصلح للاستمتاع قول المتن ( على حرة غائبة ) أي غير متزوج بها ويريد تزويجها اه .
ع ش قوله ( وهي ) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو وجد في النهاية قوله ( الآتي ) أي في شرح وأن يخاف زنى قوله ( وإلا ) أي بأن انتفى كل من الأمرين المذكورين قوله ( وإلا ) أي وإن لم يمكن الانتقال قوله ( فكالعدم ) أي فهي كالمعدومة قوله ( التغريب ) الأنسب التغرب اه .
سيد ع كما عبر به المغني قوله ( وأمة ) لعل الأولى أو كما في النهاية قوله ( أطلقوا الخ ) أي فيما وقع في كلامهم من ذلك وإن لم يتقدم في كلام المصنف اه .
ع ش قوله ( والأول ) هو قوله أن غيبة الزوجة يبيح الخ اه .
ع ش مشكل الخ عبارة النهاية ولا يشكل الأولى الخ .
قوله ( فينبغي أن يتأتى الخ ) تأتي التفصيل في الأول متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات سم على حج وهو وجيه اه .
ع ش فيها أي في الزوجة الغائبة تفصيلها أي الحرة الغائبة التي يريد تزوجها السابقة في المتن قوله ( والثاني ) هو قوله إن غيبة المال يبيح الخ اه .
ع ش قوله ( مشكل ) عبارة النهاية ولا الثاني الخ قوله ( بأن الطمع الخ ) ثم قوله بأن ما هنا الخ نشر على ترتيب اللف فالأول راجع للإشكال بذلك التفصيل والثاني راجع للإشكال بما مر في قسم الصدقات قوله ( والعنت ) أي خوف العنت اه .
كردي قوله ( لأن المحجور عليه متهم ) قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع نكاح الأمة عليه وإنما يصلح لامتناع صرف