وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث قال فيه ولو زوج أم ولده عبده الصغير الخ اه .
وأما قول ع ش وأنه يحتاج الخ فجوابه ظاهر غني عن البيان والله أعلم قوله ( بسائر الخ ) يشمل المكاتب والمبعض فيقتضي أن فيهما الخلاف وقال المغني والنهاية إنهما لا يجبران قطعا وزاد الأول والعبد المشترك هل لسيديه إجبار وعليهما إجابة فيه الخلافة المذكور في الطرفين ولو أجابه أحدهما إلى النكاح وامتنع الآخر امتنع عليه النكاح اه .
قوله ( لأنه ) أي النكاح يلزمه الخ ولأنه أي السيد لا يملك رفع النكاح بالطلاق فيكف يجبر على ما لا يملك رفعه نهاية ومغني قوله ( ترجيح مقابله الخ ) مال إليه المغني قوله ( وإنما أجبر الأب الخ ) أي بأن يزوجه بغير رضاه أي بقبوله النكاح له اه .
ع ش قوله ( ولا عكس ) بالجر أو الرفع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله بالجر لم يظهر لي وجهه فليتأمل .
قوله ( بأقسامه السابقة ) إلا المرتد فلا يزوج بحال ناشري اه .
سم قول المتن ( وله إجبار آمته ) أي واحدا كان السيد أو متعدد فالمشتركة يجبرها مالكها اه .
ع ش قوله ( التي يملك جميعها الخ ) سيذكر محترزه بقوله أما المبعضة الخ وقوله في جميع ما مر ومنه العفة والسلامة من العيوب ومن دناءة الحرفة على ما أفاده قوله نعم الخ من أن ما عدا الرق ودناءة النسب معتبر اه .
ع ش قوله ( وإلا لم يصح ) أي النكاح قوله ( له إجبارها على رقيق الخ ) أي وإن كان أبوها قرشيا كما مر مغني وسم قوله ( ولزمها تمكينه الخ ) أي عند أمن ضرر ويلحقها في بدنها اه .
نهاية قال ع ش أي ولو باعتبار غلبة ظنها كأن كان مجذوما أو أبرص اه .
قوله ( المال ) أي لا التمتع اه .
ع ش قول المتن ( بأي صفة كانت ) تعميم في صفة الآمة من بكارة وثيوبة وصغر وكبر وعقل وجنون وتدبير واستيلاد اه .
مغني قوله ( كما لا يجبرانه ) كان الظاهر تأنيث الفعل قوله ( ومر أنه الخ ) محترز قوله ولم يتعلق بها حق لازم اه .
ع ش قوله ( إلا من مرتهن ) أي أو بإذنه نهاية ومغني وسم وسيد عمر قوله ( ومثلها جانية الخ ) أي بلا إذن المستحق اه .
مغني قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كان موسر الذي هو معنى قوله وإلا اه .
رشيدي قوله ( وصح العتق ) أي إذا كان السيد موسرا مع أنه مفوت للرقبة قوله ( لا يجوز لمفلس ) أي محجور عليه بفلس اه .
سيد عمر قوله ( تزويج أمة تجارة عامل قراضه ) فيه تتابع أربع إضافات قوله ( بغير إذن الغرماء ) أي أما بإذنهم فيصح ثم إن لم يظهر غريم آخر فذاك وإلا فينبغي بطلان النكاح اه .
ع ش قوله ( بغير إذنه ) أي العامل قوله ( وإن لم يظهر الخ ) غاية .
قوله ( أو تجارة قنه الخ ) عطف على تجارة عامل اه .
سم قوله ( المأذون له ) أي في التجارة قوله ( المدين ) أي وإلا فيزوجها بلا إذنه قوله ( بغير إذنه ) أي القن قول المتن ( لم يلزمه تزويجها ) أي وإن خاف عليها العنت وقوله مطلقا أي صغيرة أو كبيرة حلت أو لا اه .
ع ش قوله ( مؤبدا ) أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكانت بالغة كما قاله ابن يونس تائقة خائفة الزنى كما قاله الأذرعي اه .
مغني قوله ( ما إذا كان ) أي السيد قوله ( فيما يملك الخ ) خبر أن وقوله ونقله إلى الغير إنما يكون الخ عطف على