وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن قال اه .
قوله ( أي السيد الرشيد ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله واقتضى كلامه إلى وإنما أجبر الأب وقوله التي تحل من قن وحر كتابي وقوله بناء على حلهما إلى كما يزوج وقوله وإن لم يكن له إلى أما الكافر وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ منه إلى ومحل ما ذكر وقوله وكذا ولي السفيه كما هو ظاهر وقوله وإنما أجبر الأب إلى المتن وقوله ولا يجبر الولي إلى الكتاب قوله ( غير المحرم ) مفهومه عدم صحته بإذن السيد المحرم وإن لم ينكح إلا بعد تحلله لفساد الإذن حال الإحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه .
سم قوله ( ولو أنثى الخ ) أي أو كافرا اه .
مغني ويحتمل أن الضمير للعبد قوله ( لمفهوم الخبر ) أي المار آنفا قوله ( ببلده ) أي السيد قوله ( من الخروج إليها ) أي الزوجة إذا كانت بغير بلدة اه .
رشيدي وقال ع ش الضمير راجع إلى قوله ببلده وغيرها اه .
قوله ( وإلا بطل ) أي وإن عدل بطل النكاح قال ع ش ظاهره ولو كانت المعدول إليها خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين ما تقدم في السفيه عن ابن أبي الدم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفه اه .
ع ش قوله ( نعم الخ ) استدراك على قول المصنف ولا يعدل الخ اه .
رشيدي قوله ( لو قدر الخ ) وإن نقص عما عينه له سيده أو عن مهر المثل عند الإطلاق جاز ولو نكح بالمسمى من مهرها دونه صح به اه .
مغني قوله ( فزاد الخ ) ظاهره الصحة هنا وإن كان مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك من السفيه كما صرح به الروض وشرحه والفرق لائح واضح اه .
سم قوله ( صحت الزيادة ولزمت الخ ) الأولى صح ولزمت الزيادة ذمته قوله ( ولزمت ذمته ) هذا إذا كانت المرأة كبيرة فإن كانت صغيرة تعلق المهر برقبته اه .
حلبي قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( في العبد الرشيد ) فلو كان غير رشيد هل صح النكاح ولغت الزيادة مطلقا أو فيه التفصيل المار في السفيه والثاني أقرب فليراجع قوله ( ومحل ما ذكر الخ ) أي محل صحة النكاح فيما لو قدر لها مهر الزاد قوله ( وإلا بطل النكاح ) أي كما في السفيه اه .
مغني قوله ( ولو نكح فاسدا ) أي بأن أطلق السيد الإذن له في النكاح فنكح نكاحا فاسدا لفقد شرط من شروطه اه .
ع ش قوله ( نكح صحيحا ) أي جاز له أن ينكح ثانيا نكاحا صحيحا اه .
ع ش قوله ( ورجوعه ) أي السيد كرجوع الموكل أي يعتد به اه .
ع ش .
قوله ( وكذا ولي السفيه ) أي رجوعه كرجوع الموكل اه .
رشيدي قول المتن ( والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده ) والثاني له إجباره كالأمة اه .
نهاية قال ع ش وعلى هذا الثاني لو طلق السيد مثلا زوجته ثلاثا ثم زوجها وليها بإذنها بعد انقضاء عدتها لهذا العبد بإجبار سيده صح النكاح ثم إذا ملكها إياه سيده بعد وطئه لها انفسخ النكاح فلا يحتاج إلى تطليق من العبد وتحل المرأة بذلك لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها من العبد قال بعض أهل العصر والعمل بهذا القول حيث أمكن أولى مما يفعل الآن في التحليل بالصبي قال لسلامة ما ذكر من الاحتياج إلى المصلحة في تزويج الصغير فانه حيث كان المزوج السيد لا يتوقف صحة النكاح على مصلحة اه .
وفية بعد تسليمه أنه عمل بمقابل الأظهر وقد صرح الشارح كحج في شرح الخطبة بأنه لا يجوز العمل به ولو لنفسه وأنه يحتاج مع ذلك إلى عدالة ولي المرأة والشهود وأنى بذلك ليكون العقد صحيحا عند الشافعية تأمل ولا تغتر بما قيل اه .
أقول ويفيد جواز التقليد والعمل لنفسه بمقابل الأظهر في العبد الصغير قول الشارح واقتضى كلامهما في مواضع ترجيح مقابله في الصغير الخ وقول المغني والثاني إجباره كالآمة وقيل يجبر الصغير قطعا وهو موافق لظاهر النص ولما عليه أكثر العراقيين ولاقتضاء كلام الرافعي في بابي التحليل والرضاع أنه المذهب ولما سيأتي للمصنف في كتاب الرضاع