وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الممسوح ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون قاله الجويني نهاية ومغني قال ع ش قوله غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا اه .
وانظر ما الفرق بين الممسوح وبين المجبوب أو الخصي .
قوله ( لا يفعل ذلك وهو الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( إلا أن يفرق بأن الخ ) عبارة ع ش بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة اه .
قوله ( أقوى لثبوتها الخ ) قد يقال إذا أثرت العداوة الظاهرة في الأقوى فلأن تؤثر في الأضعف بالأولى وقد يجاب بأن عدم العداوة الظاهرة شرط لتحقق ولاية الإجبار لا أن العداوة مانع وبينهما فرق دقيق هو بالأمل حقيق فليتأمل وليحرر اه .
سيد عمر قوله ( مع إيقاعه ) أي الولي المجبر لها أي المرأة بسببها أي الولاية قوله ( في الأثناء ) أي أثناء النكاح ودوامه قوله ( قد يغني الخ ) قد يقال إن كانت مهملة كما هو الظاهر فليس فيه كبير جدوى أو كلية فلا وجه لاشتراط ما ذكر اه .
سيد عمر أي عدم العداوة والظاهرة قوله ( بخلافه هنا الخ ) لعل الأنسب بخلاف الولاية هنا وفي المال أي فإنها ضعيفة لعدم ثبوتها مع الرشد قوله ( جوازا ) إلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله إلا أن يفرق بنحو ما تقرر قوله ( وقضية تقييده الخ ) قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا يقتضي ما ذكر اه .
سم قوله ( بنحو ما تقرر ) أي آنفا قوله ( إلا في الوجوب ) إلى قول المتن لا لمصلحة في المغني إلا قوله وأقارب المجنون فيما مر قوله ( بلغت مجنونة الخ ) ظاهر إطلاقهم ولو كان جنونها بسقي دواء مجتن اه .
سيد عمر قوله ( لأنه لا يرجى لها حالة الخ ) أي فلو زوجها في هذه الحالة ثم أفاقت لم يضر ذلك النكاح ولا خيار لها كما يأتي اه .
ع ش .
قوله ( ولا حاجة في الحال ) هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن تقدم في مبحث وجوب تزويج المجنونة الكبيرة ويأتي آنفا أيضا أن من الحاجة فيها الاحتياج للمهر والنفقة فهلا جاز بل لزم السلطان تزويج المجنونة الصغيرة لذلك كذا قدمنا عن البغوي والرشيدي في مبحث الوجوب وعبارة الحلبي هنا قوله ولا حاجة في الحال أي للمجنونة في صغرها إلى النكاح لعدم احتياجها للوطء وإن احتاجت للنفقة ولا منفق أو احتاجت للخدمة ولا خادم هذا ظاهر كلامهم اه .
قوله ( لمن مر ) أي من القاضي ونوابه اه .
ع ش قوله ( تطييبا لقلوبهم ) ولأنهم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولي يراجع الجميع حتى الأخ والعم للأم والخال نهاية ومغني قوله ( المار تفصيلها ) عبارة المغني للنكاح بظهور علامة شهوتها أو توقع شفائها بقول عدلين من الأطباء اه .
قوله ( مطلقا ) أي خدمت في بيت أبيها أو لا قوله ( وغيرها ) أي غير المريضة قوله ( أو إن كانت ) الأخصر الأوضح حذف أن قوله ( وإذا زوجت ) أي سواء زوجها الولي المجبر أو السلطان قوله ( لم تتخير ) أي في فسخ النكاح وفاقا للنهاية والمغني قوله ( لبلوغه الخ ) وقوله أو طرو الخ اعتمد هذا التعميم النهاية والمغني قوله ( جنسه ) أي جنس الحجر الذي أضيف إليه الدوام قوله ( أو طرو الخ ) عطف على بلوغه قوله ( كيلا يفنى ) إلى التنبيه في النهاية