وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حلبي قوله ( جواز تزويجه ) أي المجنون للخدمة وإنما يتجه الخ منع تزويجه للخدمة مطلقا م ر اه .
سم وهو أي المنع مطلقا ظاهر صنيع المغني قوله ( كما مر ) أي في أول الباب قوله ( ثم رأيت الزركشي الخ ) عبارة النهاية وقول الزركشي أن قضيته الخ ممنوع اه .
قوله ( أعم منه ) أي من المراهق قوله ( تعهده الخ ) أي المجنون من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله ( فإن للأجنبيات أن يقمن الخ ) ولو لم توجد أجنبية تقوم بذلك فهل يزوج للضرورة أو لا لندرة فقدهن فيلحق ذلك بالأعم الأغلب فيه نظر وقضية إطلاقهم الثاني اه .
ع ش قوله ( أن هذا ) أي قولهم لا يزوج مجنون صغير قوله ( أما غيره ) أي ممن يظهر على ذلك اه .
ع ش قوله ( أما غيره فيلحق بالبالغ الخ ) هذا ممنوع شرح م ر اه .
سم قوله ( أي بالغ ) إلى قوله لكن يأتي في النهاية قوله ( لشيء ) إلى قوله أو بأعضائه في المغني قوله ( لشيء مما مر ) عبارة النهاية والمغني إلا لحاجة للنكاح حاصلة حالا كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو مآلا كتوقع شفائه باستفراغ مائه بشهادة عدلين من الأطباء بذلك أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن أمة وتقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته من مزيد إيضاح اه .
قال ع ش قوله بشهادة عدلين أي أو واحد كما قدمه اه .
وتقدم ما فيه قوله ( مع ما خرج به ) عبارة النهاية والمغني أما لو كان متقطع الجنون فلا يزوج حتى يأذن بعد إفاقته ولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة فلو جن قبله بطل الإذن اه .
قوله ( الأب الخ ) فاعل فيزوجه قوله ( فالسلطان ) وظاهر كلامهما أن الوصي لا يزوجه وهو الرابح نهاية ومغني ويأتي في الشارح الجزم بذلك .
قوله ( فالسلطان ) أقول لا شبهة إن المراد به ما يشمل الإمام ونوابه والقاضي وخلفاءه وإنما يتردد النظر في قيم أقامه القاضي عليه للنظر والتصرف في أموره هل يزوجه نظرا لكونه نائبا عن القاضي أو لا يزوجه يشبه الوصي في أن تصرفه خاص وظاهر أن محل التردد حيث لم يعين له القاضي تزويجه بالخصوص وإلا فيأتي فيه ما بحثه الشارح رحمه الله تعالى فيما مر أن النائب الخاص كالعام فليتأمل ذلك وليحرر اه .
سيد عمر قول المتن ( فواحدة بالنصب ) أي يزوجه الأب الخ ويجوز الرفع أي فواحدة يزوجها اه .
مغني قول المتن ( فواحدة ) أي ولو أمة بشرطه برلسي اه .
سم قوله ( لاندفاع الحاجة بها ) قد يقال إن كان الحاجة للنكاح لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة اه .
م ر ويوجه بأن من شأن الواحدة أن تكفي حاجة النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة اه .
سم قوله ( بحث أن الواحدة الخ ) اعتمده المغني لا النهاية عبارتها وقول الإسنوي إنه قد تقدم أن الشخص قد لا تعفه الواحدة فتستحب له الزيادة إلى أن ينتهي إلى مقدار يحصل به الإعفاف ويتجه مثله في المجنون وقد أشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه مردود بوضوح الفرق فقد قال الأذرعي رأيت في وصايا الأم أنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جارتين للوطء وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك اه .
والظاهر أنها لو جزمت أو برصت أو جنت جنونا يخاف منه عليه كان الحكم كذلك أي يجوز جمعه بين ثنتين وأما الأمة إذا لم تكن أم ولد فتباع وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة اه .
قال ع ش قوله بحسب الحاجة أي وله التمتع بما زاد أيضا اه .
قوله ( لو لم تعفه الخ ) أي المجنون قوله ( أي الأب ) الى قوله ويؤخذ في المغني والى قوله بأن ولاية الإجبار في النهاية قوله ( أي الأب فالجد ) لا وصي ولا قاض اه .
مغني قوله ( غير ممسوح ) أما الصغير