وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا قوله فالجد إلى ويشترط .
لقوله ( ولا يصح إقرار وليه الخ ) قضية إطلاقه وتقييد ما يأتي أن الحكم هنا كذلك وإن قبل له الولي بإذنه فليحرر اه .
سيد عمر فجعل الحيثية الآتية قيد الإقرار السفيه فقط وقال سم وأقره الرشيدي ينبغي رجوعها لإقرار الولي أيضا اه .
وفيه وقفة ظاهرة إلا أن يراد برجوعها رجوع نظيرها وتردد ع ش فقال ما نصه قوله ولا يصح إقرار وليه الخ ظاهره وان سبق من السفيه إذن للولي في تزويجه وقياس ما ذكره في السفيه أن محل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بضمير فيه من قوله حيث لم يأذن له فيه النكاح وإن كان المراد به الإقرار كما هو الظاهر اتجه ما ذكره اه .
وعقبه الرشيدي بقوله وما في حاشية الشيخ من جواز رجوع ضمير فيه للإقرار ففيه وقفة من حيث الحكم اه .
فاتفق سم وع ش ورشيدي على تقييد مسألة إقرار الولي أيضا خلافا للسيد عمر قوله ( فيه ) أي في النكاح وقال ع ش أي في الإقرار اه .
وقد مر ما فيه قوله ( وإنما صح إقرار المرأة ) أي السفيهة كما مر اه .
سيد عمر قوله ( النكاح بإذنه ) هل يشترط إذن الولي له بالإذن أخذا من قوله لصحة الخ أولا ويفرق بأنه يحتاط في العقد الذي هو المقصود بالذات ما لا يحتاط في تابعه الإذن ومن ثم أجزأ فيه السكوت في بعض الصور ولم يجز النطق في ذاك في بعض الصور كالكناية محل تأمل اه .
سيد عمر قوله ( بعد إذن الولي له ) قضيته توقف قبول الولي وإذنه أي السفيه للولي على إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع اه .
سم عبارة الحلبي قوله بإذنه أي إذن السفيه لكن بعد إذن الولي في النكاح اه .
وهي صريحة في الاشتراط والتوقف لكن ظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج عدم الاشتراط وسيأتي عن سم عند قول الشارح لما مر من صحة عبارته الخ أنه الظاهر اه .
قوله ( في الأول ) أي من بلغ سفيها اه .
سم قوله ( الأب فالجد ) أي إن كان له أب أو جد وإلا فتزويجه إلى القاضي أو نائبه كذا في الأنوار اه .
كردي عبارة شرح المنهج والمراد بالولي هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط اه .
قوله ( فوصي أذن له الخ ) وفاقا لظاهر المغني .
قوله ( وفي الثاني ) أي من طرأ تبذيره اه .
سم قوله ( ويشترط ) إلى قوله من التسري أو التزويج في المغني قوله ( بنحو ما ما مر الخ ) ومنه أن يتوقع شفاؤه ومن مرض ينشأ عنه حدة توجب عدم حسن التصرف أو غير ذلك كحرارة تنشأ من عدم استفراغ المني وإن لم ينشأ عنها عدم حسن التصرف اه .
ع ش قوله ( ثلاث زوجات الخ ) يقتضي أنه لا يزوج بعد تطليق امرأتين ويزوج بعد تطلقتين وعليه فما الفرق فليحرر اه .
سيد عمر ولعل