وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النسخ ولعل الضمير على هذه للحاكم وفيه ما لا يخفى وفي أكثرها وأنكرت أي المرأة وهي الظاهرة أو الصحيحة قوله ( كما لو أدعى البائع إلخ ) في التنظير به نظر فإن الثاني يدعي لنفسه حالة هو أعلم بها من غيره والأول يدعي على غيره حالة هو أعلم لها منه فتأمل ثم رأيت فرع الإملاء وهو مناقض لما قاله القاضي ومؤيد لما لمحته فتأمل مراقبا للإنصاف مجانبا للاعتساف اه .
سيد عمر أقول وقد مر عن ع ش أخذا من تعليلهم بالاستصحاب ما وافق قول القاضي قوله ( غير القاضي ) إلى قوله وعلى الأول في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( أو لفقد شرطه ) أي الغير رشيدي .
قوله ( حيث أطلق ) أي السلطان اه .
ع ش قوله ( ولو في معين ) غاية في النائب أي وإن كان النائب نائبه في شيء معين أي شامل للأنكحة اه .
رشيدي وعبارة الكردي أي ولو كان النائب نائبا في نكاح معين اه .
قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو فقد المعتق زوج السلطان اه .
كردي قوله ( ولهم حظ ) أي للمسلمن اه .
ع ش قوله ( وقال كثيرون إلخ ) هذا مقابل الأصح قوله ( وتزييف الأول ) أي ما صححه المصنف من عدم الصحة قوله ( وليس ) أي الحكم كما قالوا أي الكثيرون أو الأكثرون قوله ( وخبر فاطمة إلخ ) جواب سؤال قوله ( السابق ) أي آنفا في شرح ورضا الباقين صح قوله ( لا ينافيه ) أي ما صححه المصنف قال سم قد يقال بل ينافيه لأنه واقعة حال قولية والاحتمال يعممها اه .
قوله ( أو أمرها ) اقتصر النهاية والمغني على ما قبله قوله ( برضاهما ) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهي اه .
ع ش ولعل الأولى تأنيث الضمير كما في بعض النسخ وفي المغني قوله ( وخص جمع ذلك إلخ ) أي الثاني اه .
ع ش قوله ( لنحو غيبة إلخ ) أسقط المغني لفظة النحو قوله ( وإلا لم يصح قطعا ) جزم به المغني بغير عرف للجمع قوله ( لبقاء حقه إلخ ) شامل لصورة العضل فليتأمل سم أقول وجهه ظاهر لأن عضله بمنع التزويج من غير الكفء لا يخل بولايته والعضل المخل المنع من التزويج بالكفء اه .
سيد عمر قوله ( وعلى الأول ) أي الأصح قوله ( ولو طلبت إلخ ) مفهومه إنها لو لم تطلب وحكمت ابتداء لم يصح ولعله غير مراد بل يكفي علمها بامتناعه اه .
ع ش قوله ( منه ) أي من غير كفء قوله ( عليه ) أي المحكم قوله ( ولعل الأول أقرب ) عبارة النهاية والأوجه الأول اه .
قوله ( يرى ذلك ) أي تزويجها من غير كفء قوله ( ولأنه ) أي المحكم قوله ( باعتباريه السابقين ) وهما النيابة عن الولي الخاص بل وعن المسلمين اه .
ع ش .
قوله ( ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا إلخ ) أي في جميع الصور الشاملة لغيبة الولي وعضله وإحرامه عبارة فتح المعين أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة قال شيخنا وهو متجه مدركا أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا للشيخين اه .
وعبارة البجيرمي على المنهج قوله لا إن زوجها له حاكم فلا يصح إلخ إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو لم يوجد من يرغب فيها من الأكفاء وإلا جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج فيها حيث خافت العنت ولم يوجد حاكم يرى تزويجها من غير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء وإلا قدما على الحاكم المذكور حلبي اه .
قوله ( والذي يتجه إلخ ) أي فيمن لا ولي لها غير القاضي إلخ قوله ( أنه إن كان إلخ ) بيان للموصول قوله ( فإن فقد ) أي الحاكم الذي يرى ذلك لعل المراد بالفقد أخذا من نظائره ما يشمل تعذر الوصول إليه وامتناعه من التزويج إلا برشوة قوله ( أي الصفات ) إلى قوله وهل تعتبر سنة في النهاية قوله ( المعتبرة فيها ) أي الزوجة رشيدي وع ش قوله ( ليعتبر مثلها ) أي الصفات