وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونهاية ومغني قوله ( فيصح ) اعتمده النهاية والمغني وفي سم اعتمده م ر وأفتى به الشهاب الرملي اه .
قوله ( على مقتضى كلام الروضة إلخ ) عبارة المغني كما هو قضية كلام الروضة وجزم به ابن المقرى اه .
زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه .
قوله ( ومما يصرح به ما يأتي إلخ ) دعوى أن ما يأتي قريبا يصرح بذلك ليست في محلها بل ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع خارج عن العقد وأيضا فتعلق السيد برقيقه فوق تعلق الولي بموليه اه .
سم بحذف قوله ( في الرجعة ) أي رجعة عبده قوله ( وإن علا ) إلى قوله قال القاضي في النهاية .
قوله ( بالنكاح ) متعلق برضاها اه .
رشيدي عبارة سم قوله بالنكاح هلا زاد أو بعدم الكفء فإن البالغة المجبرة لا بد من رضاها بغير الكفء وإن كان الولي الأب اه .
أقول وقد يجاب بجعل بالنكاح متعلقا بالمجبرة وجعل بعدم الكفء المتعلق برضاها راجعا لكل من المجبرة وغيرها قوله ( وغيرها ) أي غير المجبرة عطف على المجبرة قوله ( بأن أذنت إلخ ) تصوير لعدم رضا غير المجبرة بعد الكفء قوله ( من غير تعيين إلخ ) سيأتي محترزه في قوله وسيأتي إلخ قوله ( أو من الأولياء ) أو لمنع الخلو قوله ( حتى ظنت كفاءته ) أي وهو معين كما يعلم من التفسير الآتي اه .
رشيدي أي ومن أول كلامه قوله ( إلا إن كان معيبا إلخ ) أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنيء النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل اه .
ع ش قوله ( وهذا ) أي المستثنى المذكور مجمل قول البغوي إلخ أي فمراده بغير الكفء خصوص المعيب والرقيق قوله ( صغرها ) أي المجبرة .
قوله ( لأنه يدعي إلخ ) تعليل للمنفي وقوله لأن الأصل إلخ تعليل للنفي قوله ( استصحاب الصغر ) مقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث صدق اه .
ع ش أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي قال القاضي إلخ قوله ( وكذا تصدق الزوجة إلخ ) هل شرط تصديقها عدم تمكينها طائعة بعد الكمال اه .
سم عبارة ع ش قوله وكذا تصدق الزوجة إلخ قياس ما سيأتي في السفيهة ونحوها أن محل ما ذكر إذا لم تمكنه بعد بلوغها مختارة اه .
وهل يقيد هذا بكونها عالمة بالمسألة لأنها مما يخفى على العوام والأقرب نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قوله ( حال عقد المجبر إلخ ) أي وبالأولى في غير المجبر قوله ( لو زوج الحاكم إلخ ) قال في الروضة قال الشافعي في الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فردعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها وانها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث شرح الروض اه .
سم قوله ( وأنكر ) كذا في بعض