وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الزوج يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج منها إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها وليس كذلك ويجوز أن يراد بقوله المعتبرة فيها الموجودة في الزوجة وبقوله ليعتبر ليشترط وفيه ما لا يخفى اه .
حلبي عبارة الرشيدي قوله ليعتبر مثلها إلخ أنظره مع ما سيأتي من التخيير بنحو البرص وإن كان ما بها أقبح اه .
قوله ( خمس ) خبر قول المتن وخصال الكفاءة قوله ( والعبرة فيها ) أي الكفاءة أو خصالها عبارة ع ش أو الصفات اه .
قوله ( اطرد فيه ) أي الفسق قوله ( على القاعدة ) متعلق بقوله عملنا وقوله فيما ليس إلخ نعت له قوله ( فعملنا فيها ) أي الحرفة على خلاف الغالب من حالية الجار والمجرور بعد المعرفة قوله ( بحثا أن الفاسق إلخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وإن كان الفسق بغير نحو الزنى م ر اه .
سم عبارة الرشيدي أي وإن كان الفسق بغير الزنى كما أفتى به والد الشارح خلافا لابن حج وإن تبعه الزيادي اه .
وعبارة ع ش ويمكن حمل قول حج وينبغي حمله إلخ على غير الزنى فيكون مقيد الإطلاق الشارح وعليه فالزاني لا يكون كفؤا للعفيفة وإن تاب وإن كان بكرا وعلى هذا فقول ابن العماد الزاني المحصن إلخ في مفهومه تفصيل وهو أن غير الزاني إذا تاب ومضت مدة الاستبراء كافأ العفيفة وأن غير المحصن لا يكافىء العفيفة وإن تاب كالمحصن .
$ فرع وقع في الدرس السؤال عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت منه أن يزوجها من ذي الحرفة الدنيئة ونحوها فهل يجيبها $ أم لا والجواب عنه أن الظاهر الثاني للاحتياط لأمر النكاح فلعلها تنسب إلى ذي حرفة شريفة وبفرض ذلك فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئة باطل والنكاح يحتاط له اه .
قوله ( فإنه أيده إلخ ) تعليل لقوله لكن بالنسبة إلخ قوله ( وعلى رد قن مبيع إلخ ) قياس ذلك أن ما ألحقوه بالزنى في أنه يرد به وإن تاب أن الفاسق به لا يكافىء وإن تاب منه فليتأمل اه .
سم قوله ( فقضية قياسه تخصيص ذلك إلخ ) بل قضية قياسه على المبيع أن لا يتقيد بالزنى بل يجري في غيره مما تقدم أي في البيع أنه عيب وإن تاب منه اه .
سم قوله ( مطلقا ) أي تاب أم لا قوله ( وهو إلخ ) أي التخصيص بالزنى قوله ( بأن الزاني المحصن ) ومثله البكر وينبغي أن مثل الزاني اللائط اه .
ع ش زاد بعض المتأخرين وآتى البهائم والممكن من نفسه اه .
وهو ظاهر قوله ( لا يعود كفؤا ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه .
سم قوله ( وبما تقرر ) إلى المتن في النهاية قوله ( قال ) أي الريمي وكذا ضمير زعم قوله ( بل هو ) أي ما قاله بعض المتأخرين وقوله وذلك أي ما في التفقيه عن بعضهم قوله ( وليس طرو ذلك ) أي الحرفة الدنيئة والأولى الأخصر وليست هي قوله ( ما قررته إلخ ) أي من أن العبرة في الكفاءة بحالة العقد قوله ( يتخير ) كذا في نسخ الشرح بالياء وهو في النهاية بالتاء قوله ( به ) أي طرو الرق اه .
ع ش قوله ( أحدهما ) الأنسب لما سيأتي أولها قوله ( وكذا لآبائه ) هل حتى