وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( كما مر آنفا ) أي في شرح فله التوكيل من قوله ولو عينت الخ اه .
كردي أقول بل في شرح لم يصح على الصحيح من قوله لا إذن الولي لمن يزوج الخ قول المتن ( وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا الخ ) محل الاكتفاء بذلك إذا علم الشهود والولي الوكالة وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح بها اه .
مغني وتقدم في الشارح مثله قوله ( كذلك ) أي ويرفع نسبه إلى أن يتميز قوله ( أو تزوجتها ) عبارة المغني أو تزويجها اه .
قوله ( على الأولى ) أي قبلت نكاحها قوله ( وإنما احتيج ) إلى المتن في المغني وإلى قول المغني وإلى قول المتن ويلزم المجبر وغيره في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه وعلم مما مر قوله ( وإنما احتيج الخ ) عبارة المغني لو قال الولي لوكيل الزوج زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها لموكلي لم يصح العقد لعدم التوافق فإن قال قبلت نكاحها وسكت انعقد له ولا يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع اه .
قوله ( لأنه يمكن وقوعه له ) أي مع تسمية الموكل في الإيجاب في بعض الصور كما مر في الوكالة وهذا محل الفرق بين البيع والنكاح اه .
رشيدي عبارة ع ش لا يقال كما يمكن وقوع عقد البيع للوكيل كذلك يمكن وقوع النكاح للوكيل بأن يعرض الولي عن الموكل ويزوج للوكيل فيقبل لنفسه لأنا نقول المراد أن عقد البيع إذا أوقعه البائع للموكل واشترى له الوكيل يمكن إلغاء تسمية الموكل ووقوع الشراء للوكيل كما لو اشترى معيبا بثمن في الذمة وسمى الموكل فإن العقد يقع للوكيل وتلغو التسمية ولا كذلك النكاح فإنه حيث علق العقد بالموكل لا يمكن وقوعه للوكيل اه .
قوله ( هنا له ) لعل الأوضح له هنا قوله ( لم يصح ) كذا في المغني قوله ( لا مطلع ) مصدر ميمى أي لا إطلاع قوله ( كما ذكر ) أي آنفا في المتن وقول الكردي أراد به ما ذكر أول الأركان مع غاية بعده يرده قول الشارح الآتي ولا يرد الخ .
قوله ( ولا يرد عليه الخ ) عبارة المغني قد يفهم قول المصنف فيقول أنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب كقول وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فيقول الولي زوجتها له وليس مرادا فإن الذي جزم به الروضة الجواز وسيأتي ما يدل عليه اه .
قوله ( ولو كانا وكيلين الخ ) وإنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية بخلاف البيع لوقوعه للوكيل كما مر نهاية ومغني قوله ( قال وكيل الولي الخ ) ولو قال وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال وكيل الولي زوجتها فلانا صح لأن تقديم القبول على الإيجاب جائز كما مر فإن اقتصر وكيل الولي على قوله زوجتها لم يصح ولو أراد الأب أن يقبل النكاح لابنه بالولاية فليقل له الولي زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لابني ولا يشترط في التوكيل بقبول النكاح أو إيجابه ذكر المهر فإن لم يذكره الزوج فيعقد له وكيله على من تكافئه بمهر المثل فما دونه فإن عقد بما فوقه صح بمهر المثل خلافاف لما في الأنوار من جزمه بعدم الصحة وإن عقد وكيل الولي بدون ما قدر الولي صح بمهر المثل خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم الصحة وإن عقد وكيل الزوج بأكثر مما أذن له فيه الزوج صح بمهر المثل على المذهب المنصوص كما قاله الزركشي خلافا لما في الأنوار من الجزم بعدم الصحة ولو قال شخص لا آخر زوجني فلانة بعبدك هذا مثلا ففعل صح وملكته المرأة وكان قرضا لا هبة اه .
مغني وكذا في النهاية إلا أوله إلى ولو أراد قول المتن ( ويلزم المجبر ) بنصب المجبر مفعولا مقدما وقوله تزويج الخ بالرفع على أنه فاعل مؤخر مغني ونهاية قوله ( في بعض الصور الآتية ) أي ككون المجنونة ثيبا قوله ( ومثله ) أي المجبر اه .
سم قوله ( السابق في التحكيم ) أي في فصل لا تزوج المرأة نفسها اه .
كردي قوله ( أطبق جنونها ) إلى قول المتن لا صغيرة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى وعلم مما مر قوله ( نظير ما يأتي ) أي في المجنون قوله ( وحذفه ) أي محتاجة اه .
سم قوله ( لأن البلوغ الخ ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو للمهر والنفقة اه .
سم قوله ( عنه ) أي عن قيد الاحتياج والتصريح به قول المتن ( ومجنون ) أي من مال المجنون لا من مال نفسه اه .
ع ش قوله ( أو بتوقع الخ ) عطف على بظهور الخ .
قوله ( بقول عدلي طب الخ ) أي ولا يشترط لفظ الشهادة ولا كون الإخبار بذلك للقاضي بل يكفي في الوجوب على الأب مجرد إخبار العدل بالاحتياج اه .
ع ش قوله ( عدلي طب الخ ) هل