وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإذن لأن ذلك حينئذ توكيل اه .
سم قوله ( ولو ذكر له ) أي الولي للوكيل قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن غالب اه .
سم قوله ( وجب التعيين ) أي فلم يعين فالأقرب فساد التوكيل لأنه لم يأذن له في التزويج بغير الدنانير وقد تعذر الحمل عليها ويحتمل الصحة ويزوج الوكيل بمهر المثل ويرجحه ما سيأتي للشارح من أنه لو عقد وكيل الولي بدون ما قدره له من الصحة بمهر المثل اه .
ع ش أقول ويرجحه أيضا بل يصرح بذلك قول الشارح المار قبيل غير كفء ويقاس بذلك الخ قوله ( ويصح إذنها الخ ) ولو قالت للحاكم أذنت لأخي أن يزوجني فإن عضل فزوجني لم يصح الإذن كما استظهره الزركشي ولو وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة بوطء قبل التزويج فالأوجه بطلان الوكالة ولو قال لوكيله في النكاح تزوج لي فلانة من فلان وكان فلان وليها لفسق أبيه ثم انتقلت الولاية للأب أو قال له زوجنيها من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية للأخ مثلا لم يكن للوكيل تزويجها ممن صار وليا كما بحثه الزركشي أيضا نهاية ومغني قوله ( وعليه ) أي ما قاله في الوكالة قوله ( أن إذنها جعلي الخ ) عبارة النهاية أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة اه .
قوله ( وبهذا ) أي بحمل الصحة على إذنها للولي وعدمها على إذنه للوكيل قوله ( بين تناقض الروضة ) فإنه ذكر في الروضة في باب الوكالة مسألة ما إذا وكل الولي من يزوج موليته وجزم فيها بالبطلان ونقل فيها في باب النكاح الصحة عن البغوي وأقره فحكم بالتناقض فأفتى الشهاب الرملي باعتماد ما في باب الوكالة وتضعيف ما في هذا الباب اه .
رشيدي قوله ( والجمع الخ ) مبتدأ خبره قوله قال بعضهم الخ قوله ( خطا الخ ) أي لأنه لا يصح النكاح بالوكالة الفاسدة سم ورشيدي قوله ( في ذلك ) لعل فيما قاله بعضهم قول المتن ( وليقل ) أي وجوبا اه .
ع ش قوله ( ابن فلان ) إلى قوله وجزم في المغني وإلى التنبيه في النهاية .
قوله ( ويرفع نسبه الخ ) لعله إذا جهله الزوج أو الشاهدان أو أحدهما أخذا من المسألة بعدها اه .
رشيدي عبارة المغني تنبيه قضية قوله بنت فلان جواز الاقتصار على اسم الأب ومحله إذا كانت مميزة بذكر الأب وإلا فلا بد أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن ينتفي الاشتراك كما يؤخذ من كلام الجرجاني اه .
وتقدم في الشارح في فصل أركان النكاح مثله لكنه قيده بكون الزوجة غائبة راجعه قوله ( بها ) أي بالوكالة قوله ( فيما يأتي ) أي آنفا في قول المتن وليقل الولي الخ اه .
سم قوله ( وجزم بعضهم الخ ) عبارة النهاية والأوجه الاكتفاء في العلم في كونه وكيلا بقوله ولا ينافيه ما مر من عدم الاكتفاء بإخبار الرقيق الخ لأن الوكيل لم يثبت الخ اه .
قال ع ش قوله في كونه وكيلا الخ ثم أن صدقه الموكل بعد العقد على ذلك فظاهر وإلا فالقول قوله في عدم التوكيل فيتبين بطلان النكاح كما يأتي في قوله وإنكار الموكل الخ اه .
قوله ( في العلم ) أي بكونه وكيلا وقوله هنا أي في النكاح قوله ( وهذا بعينه الخ ) من جملة المنافاة قوله ( ويرد ) أي المنافاة قوله ( بأن الوكيل لا يثبت الخ ) أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه أنه قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي اه .
رشيدي وفيه نظر ولو حمل ما مر على ما إذا لم يحصل ظن صدق العقد بإخباره وما هنا على عكسه لم يبعد فليراجع قوله ( بل أن العقد الخ ) عطف على وكالته أي بل يثبت أن الخ قوله