وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقوم معرفة الولي مع إخبار عدل مقام إخبار العدلين لأنهم أقاموا معرفة الشخص نفسه مقام إخبار العدل الواحد حيث اكتفوا به في مسائل كثيرة محل نظر اه .
سيد عمر أقول الأقرب كفاية معرفته مع إخبار عدل في الوجوب وإنما التردد في كفاية معرفته فقط في الوجوب عبارة النهاية عدل طب وقال الرشيدي المراد بعدل الجنس لما سيأتي في تزويج المحجور من اشتراط عدلين اه .
وفي البجيرمي ما نصه عبارة شيخنا يعني م ر عدل والظاهر أن المراد عدل الرواية حلبي وقال الخطيب وغيره عدلين اه .
وكذا عدل واحد على المعتمد اه .
فليراجع قوله ( ومؤن النكاح الخ ) حال مقيدة ليخرج ما إذا كان ثمن السرية ومؤنها أخف كما صرح به الروضة اه .
رشيدي قوله ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن قوله ( واكتفى بها ) أي بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها اه .
سم قوله ( فيها ) أي المجنونة وقوله لا فيه أي المجنون قوله ( كما يصرح الخ ) وقد عبر الشيخ في منهجه بما يفيد التسوية بينهما نهاية ومغني قوله ( فيهما ) أي المجنون والمجنونة اه .
ع ش قوله ( من ظهوره ) أي التوقان وكان المراد بظهور فيه وجوده فيه وقوله ظهورها أي الأمارات أو الحاجة سم وسيد عمر ورشيدي قوله ( الذي جبلن عليه ) أي في الأصل فربما استدامت الحالة التي ألفتها قبل الجنون من غير قصد فلا يقال هي بعد الجنون لا تمييز لها حتى تجتنب عما يستحي من فعله اه .
ع ش قوله ( ويأذنا ) فيه بالنسبة إلى المجنون توقف ظاهر فليراجع قوله ( فلا ينبغي انتظارها الخ ) اعتمده ع ش قوله ( ما مر ) أي في أول الفصل وقوله مما مر أي من قول المصنف وللأب تزويج البكر الخ اه .
كردي قوله ( أن هذا ) أي فلا يزوجان الخ سم وع ش وكردي قوله ( في غير البكر ) أما البكر فللمجبر تزوجيها بغير إذنها وإن لم يكن بها جنون مطلقا فمع الجنون المتقطع أولى اه .
سم قوله ( قول المتن لا صغيرة ) المراد بها الصغيرة البكر فإن الصغيرة الثيب لا تزوج بحال اه .
مغني .
قوله ( فلا يلزمه تزويجهما ) بل لا يجوز في المجنون الصغير ويجوز في المجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج الأب أو الجد كما يأتي اه .
ع ش قوله ( لعدم الحاجة الخ ) هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن تقدم أن من الحاجة في المجنونة الاحتياج للمهر والنفقة في المجنون توقع الشفاء والاحتياج للخدمة على ما مر فهلا لزم تزويج الصغيرة والصغير لذلك رشيدي وسيد عمر وقد يجاب بأن المناط هو الحاجة إلى الوطء فقط وذكر الحاجة إلى غيره لمجرد التقوية قوله ( وبه ) أي بما في النكاح من الإخطار الخ قوله ( إذ هو ) أي ما هنا اه .
سم قوله ( وذاك ) أي ما سيذكره قول المتن ( إن تعين ) أي غير المجبر وقوله إجابة الخ فإن امتنع أثم كالقاضي أو الشاهد إذ تعين عليه القضاء أو الشهادة وامتنع اه .
مغني قوله ( كأخ واحد ) إلى قوله أي فإن أمسكوا في النهاية إلا قوله أو من مناصيب الشرع أو لأحدهم وقوله أو رضيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وحصول الغرض إلى المتن وقوله وخبر إلى فإن تعدد قوله ( دعت إلى كفء ) أي تزويج كفء معين يخطبها أو تزويج واحد من أكفاء يخطبها أما إذا لم يكن يخطبها أحد فلا يلزمه اه .
سلطان .
قوله ( وحصول الغرض الخ ) دفع لما يتوهم