وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان مرجع الهاء مجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن نفس الحق أي النكاح سم على حج اه .
ع ش ورشيدي قوله ( وغير ذلك ) أي من الانحلال عن المحلل والعقد ثانيا للأول قوله ( بما نسخ تحريم نكاحها عليه ) عبارة النهاية بما يبيح له نكاحها اه .
قوله ( النكاح السابق ) أي على الطلاق الثلاث وقوله ونكاح آخر الخ هما خبر مبتدأ محذوف أي والأمران هما النكاح السابق ونكاح آخر الخ اه .
ع ش .
قوله ( ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره الخ ) أي وهي أي بينة الإقرار بالطلاق مقدمة عليه أي الإقرار ببقاء العصمة فلا إرث كذا ينبغي بدليل قوله والإرث لا يثبت بالشك اه .
سم قوله ( انتهى ) أي ما أفتى به بعضهم قوله ( يعلم مما مر الخ ) فيه أن ما صدر منها هنا ليس جواب دعوى مفصلة قوله ( وحينئذ فالذي يتجه ) عبارة النهاية والحاصل الخ اه .
سيد عمر أقول وكذا في نسخة سم من الشرح عبارته قوله والحاصل الخ أنظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن عجيل من اعتبار دعوى نكاح مفصل ثم رأيت م ر تبع الشرح في ذلك فأوردت عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل وما ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم اه .
وأقره ع ش والرشيدي قوله ( قول بعضهم ) عبارة النهاية قول المزجد اليمني اه .
قوله ( انتهى ) أي قول البعض قوله ( وإن لم يل ) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة بينهما وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها وقوله على ما فيه إلى واشتراط قوله ( وإن لم يل ) إلى قوله لأن العار الخ قضية ذلك أن الثيبة البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب كذا في سم على حج وفي كون هذا قضيته نظر لا يخفى اه .
رشيدي قوله ( لطرو سفه ) أي لها وكذا لو بلغت رشيدة واستمر رشدها لزوال ولاية المال ببلوغها اه .
ع ش قوله ( إذنها السكوت ) لعل الأولى سكوتها إذن قوله ( وإن زالت الخ ) أي لا بوطء قوله ( والمعمر ) بضم فسكون فكسر قال ع ش ذكرها لمناسبتها للبكر اه .
قوله ( تطلق على الخ ) أي بالاشتراك على هذه المعاني لا يعلم المراد منه إلا بقرينة اه .
ع ش قوله ( وعلى من حاضت ) أي بالفعل اه .
ع ش قوله ( وعلى من ولدت ) أي أول ولادة اه .
ع ش قوله ( ساعة طمثت ) أي حاضت ظرف لحبست قوله ( أو راهقت الخ ) أي قاربت عطف على ولدت قوله ( عاقلة ) إلى قوله وزعم أن في المغني إلا قوله وأجمعوا عليه في الصغيرة وقوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة بينها وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها قوله ( لصحة ذلك ) أي تزويج الأب بغير إذنها .
قوله ( ويساره الخ ) يؤخذ منه أنه لو زوجها بمؤجل وكان الزوج موسرا بمهر المثل صح وإن لم يكن موسرا بالمسمى وهو متجه لأنه لم يبخسا من حقها شيئا وأنه لو زوجها بمؤجل اعتبر يساره به أيضا وعليه فالظاهر أن العبرة بوقت حلول الأجل اه .
سيد عمر قوله ( بمهر المثل الخ ) عبارة النهاية والمغني بحال صداقها عليه فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها اه .
قال ع ش قوله بحال صداقها الخ بأن يكون في ملكه ذلك نقدا كان أو غيره دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد وينبغي أن مثل ذلك في الصحة ما يقع كثيرا من أن غير الزوج كأبيه يدفع عنه لولي