وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لتعلق الخ قوله ( وفيما إذا احتمل الحال ) أي السبق والمعية اه .
سم يعني أن الحال بمعنى الأمر الواقع فاعل احتمل ومفعوله محذوف وعبارة المغني وشرح الروض جهل الحال اه .
وعبارة النهاية احتمل الحالان اه .
قوله ( أنه كالمعية ) أي فيقدم إقرارها قوله ( في نكاح اثنين ) أي من الأولياء قوله ( أنه ) أي مجهول الحال بيان لما يأتي وقوله مثلها أي مثل المعية قوله ( وكذا ) أي يقدم إقرارها لو علم السبق أي لأحد الإقرارين قوله ( لا بد الخ ) أي في قبول إقراره اه .
ع ش قوله ( مع تصديقه ) والمراد بالتصديق ما يشمل الإقرار قوله ( وهو محتمل ) عبارة النهاية وهو متجه اه .
قوله ( وإذا لم يصدقها الخ ) محترز قوله إذا صدقها الزوج السابق عقب المتن .
قوله ( فمقتضى كلامهم الخ ) وإذا كذب الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه وظاهره وإن ادعى أنه كان ناسيا في التكذيب فلو كذبته وقد أقر بنكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها اه .
حلبي قوله ( وطريق حلها أن يطلقها ) كما في نظيره من الوكيل وغيره اه .
مغني قوله ( انتهى ) أي كلام القفال قوله ( وهذا هو القياس ) هل رجوعها عن الإقرار كالطلاق انتهى سم أقول ينبغي أنه كالطلاق فتتزوج حالا اه .
ع ش قوله ( فهو المعتمد ) وفاقا للمغني قوله ( ولو قال رجل ) إلى قوله وفي الأولى في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان ابن عجيل إلى وبما تقرر وقوله وفي بعضه نظر إلى قوله والذي يتجه قوله ( هذه زوجتي ) وقوله هذا زوجي ظاهرهما كفاية هذا في ثبوت الإرث فينافي ما تقدم آنفا من أن المعتمد اشتراط التفصيل في الإقرار إلا أن يقال سكت هنا عن التفصيل لكونه معلوما منه فليراجع قوله ( ورثه الساكت ) ولو ادعى نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدقته المرأة ففي فتاوى القاضي أنه لا يجب عليه صداقها لأن هذا إقرار باستدامة النكاح واستدامته تنفك عن الصداق اه .
مغني قوله ( لا عكسه ) أي لا يرث المقر إن مات الساكت قوله ( ومع ذلك ) أي إنكارها ويمينها على نفي الزوجية قوله ( يقبل رجوعها ) أي فيثبت في حقها أحكام الزوجية كالإرث اه .
ع ش قوله ( ولو بعد موته ) أي وقسمة تركته اه .
ع ش قوله ( وقد مات الخ ) حال عن ضمير له وقوله وهو مقيم الخ حال عن فاعل مات قوله ( على المطالبة ) أي بقوله هذه زوجتي اه .
ع ش قضية هذا أنه لو رجع قبل رجوعها فلا يقبل رجوعها فلا ترث عنه لو مات قبلها فليراجع قوله ( وأقر الخ ) أي من امرأة قوله ( لو أقر بالنكاح ) أي لشخص اه .
ع ش قوله ( سقط حكم الإقرار في حقه الخ ) أي أما في حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه فيه اه .
رشيدي وقوله فتطالبه الخ أي بعد رجوعه كما يأتي وقوله فلا يقبل الخ لعل الصواب إسقاط لا قوله ( لم تسمع ) والفرق بين هذا وما تقدم من قبول رجوع المرأة ولو بعد موت الزوج ما ذكره الشارح بقوله لأنها مقرة بحق عليها وقد مات الخ اه .
ع ش قوله ( من هذا ) أي مما في التتمة قوله ( ثم تقار الخ ) يعني اتفقا قوله ( بعد إمكان التحليل ) أي بعد مضي زمن تمكن فيه العدتان والتحليل والانحلال من الثاني والعقد للأول قوله ( وبما تقرر ) أي من قول ابن عجيل قوله ( في منزله ) صفة زوجة قوله ( قبل موته الخ ) متعلق بأقر قوله ( من أنه الخ ) بيان لما أفتى به البعض قوله ( ومنه ) أي من التفصيل اه .
كردي قوله ( بذلك ) أي بإقراره والنكاح المفصل قوله ( لأن دعواه الخ )