وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرأة قبل العقد الصداق فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتها وخرج بقولنا في ملكه أن الزوج يستعير من بعض أقاربه مثلا مصاغا أو نحوه ليدفعه للمرأة إلى أن يوسر فيدفع لها الصداق ويسترد ما دفعه لها ليرده على مالكه فلا يكفي لعدم ملكه والعقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا إذن معتبر منها بقي ما لو قال ولي المرأة لولي الزوج زوجت بنتي ابنك بمائة قرش في ذمتك مثلا فلا يصح وطريق الصحة أن يهب الصداق لولده ويقبضه له وهل استحقاق الجهات كالإمامة ونحوها كاف في اليسار لأنه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل مال الصداق أم لا فيه نظر والأقرب الأول ومثل ذلك ما لو تجمد أي اجتمع له في جهة الوقف أو الديوان ما يفي بذلك وإن لم يقبضه لأنه كالوديعة عند الناظر وعند من يصرف الجامكية اه .
قوله ( وعدم عداوة بينها الخ ) وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم أي بينها وبين الولي لظهور الفرق بين الزوج والولي بل قد يقال كما قال شيخنا إنه لا حاجة إلى ما قاله لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها اه .
مغني قوله ( بينها وبينه ) أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم مغني ونهاية قوله ( وعدم عداوة ظاهرة الخ ) الظاهر أن المدار على ثبوت العداوة وانتفائها من جانب الولي لا من جانبها حتى لو كان يحبها وهي تعاديه كان له الإجبار وفي عكسه ليس له فتأمل اه .
سيد عمر قوله ( أن انتفاء هذه ) أي العداوة بينها وبين الأب قوله ( في مبحثها ) أي العدالة وقوله إنها أي العداوة قوله ( وألحق الخفاف ) أي في الشروط المذكورة اه .
ع ش قوله ( وكيله ) ينبغي أن محله ما لم يعين الولي له الزوج فإن عينه لم تؤثر عداوته م ر اه .
سم قوله ( وعليه ) أي الإلحاق قوله ( لا يشترط ظهورها ) أي بل يكون مجرد العداوة مانعا وقوله لوضوح الفرق الخ وهو أن شفقة الولي تدعوه لرعاية المصلحة ولو مع العداوة الباطنة بخلاف الوكيل فإنه لا شفقة له فربما حملته العداوة على عدم رعاية المصلحة اه .
ع ش قوله ( ولجواز الخ ) عطف على لصحة الخ أي ويشترط لجواز الخ اه .
سم قوله ( أن محل ذلك ) أي اشتراط جواز المباشرة بالحلول ونقد البناء قوله ( وإلا جاز بالمؤجل ) ومنه ما يقع الآن من جعل بعض الصداق حالا وبعضه مؤجلا بأجل معلوم فيصح اه .
ع ش قوله ( واشتراط الخ ) نقل في المغني هذين الشرطين مع بقية الشروط عن ابن العماد ولم يتعقبه إلا أنه لم يذكر في الأول منها ما زاده الشارح بقوله وإلا فسخ واقتضى كلامه أنهما من شروط الجواز لا الصحة اه .
سيد عمر قوله ( واشتراط الخ ) مبتدأ خبره ضعيفان والتثنية باعتبار ملاحظة المضاف في المعطوف وهو أن لا يلزمها قوله ( وإلا فسخ ) ضعيف اه .
ع ش قوله ( لوجود العلة ) أي منع الزوج لها من الحج اه .
سم قوله ( أي البالغة ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله أي بناء إلى أما الصغيرة قوله ( سكرانة ) لعل المراد بها من هي في أول نشوة السكر وإلا فكيف يحصل المقصود من تطييب خاطرها فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( تطييبا لخاطرها ) وخروجا من خلاف من أوجبه وكان وجه عدم ذكره لهذا التعليل هنا وذكره فيما يأتي في الصغيرة غرابته ثم وشهرته هنا اه .
سيد عمر ولك أن توجهه بكونه معلوما مما يأتي بالأول قوله ( وعليه ) أي الندب قوله ( على ثبوت قوله ) أي الدارقطني ويحتمل أن الضمير للنبي وقوله فيه أي الخبر السابق وقوله يزوجها أبوها بدل من قوله يعني على ثبوت صدور هذا القول عنه صلى الله عليه وسلم وانظر لم أسقط لفظة والبكر قوله ( الصريح في الإجبار ) يتأمل سم أقول وجهه واضح لأن كونه مزوجا لها لا ينافي اشتراط الإذن كما في الحواشي اه .
سيد عمر أقول لا يبقى حينئذ لقوله والبكر بعد قوله الثيب أحق الخ .
فائدة مع أن القصد بالحديث بيان الفرق بين الثيب والبكر قوله ( فتعين للجمع