وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرشيدي و ع ش قوله بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي اه .
قوله ( بولاية ) إلى قوله وإن حكم حاكم في النهاية والمغني إلا قوله ولو مع الإعلان إلى المتن قوله ( تقتضي فطمها ) أي تطلبه على وجه اللياقة والكمال لا أنها يحرم عليها ذلك بنهي الشارع وإن حرم عليها من حيث تعاطي العقد الفاسد اه .
ع ش قوله ( والخنثى مثلها الخ ) ومع ذلك لو خالف وزوج فينبغي أنه لا حد على الواطىء لأنا لم نتحقق أنوثته وبتقديرها فالمرأة يصح عقدها عند بعض العلماء اه .
ع ش قوله ( كما مر ) أي في مبحث نكاح الشغار قول المتن ( بلا ولي ) أو بولي بلا شهود أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فإنه يوجب الحد جزما لانتفاء شبهة اختلاف العلماء اه .
مغني خلافا للنهاية عبارتها أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي مبسوطا في باب الزنى اه .
قال ع ش قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه .
قوله ( بأن زوجت نفسها الخ ) أي أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها لجارها مثلا اه .
ع ش .
قوله ( ولو مع الإعلان ) أي حال الدخول كما يأتي في الزنى اه .
سم قوله ( لأن مالكا الخ ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الإعلان مع اكتفاء مالك به فيكون شبهة دافعة للحد اه .
سم قوله ( بالاكتفاء به ) أي الإعلان قول المتن ( يوجب مهر المثل ) قال في العباب لعله أي وجوب المهر إذا اعتقدت حله أو جهلت تحريمه اه .
وأجاب عنه الشهاب سم بقوله وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر وإن لم تعتقده هي أيضا انتهى اه .
رشيدي قوله ( مهر المثل ) أي مهر مثل بكر إن كانت بكرا اه .
سم قوله ( الخبر السابق ) عبارة المغني خبر أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل ثلاثا فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه .
قوله ( لا المسمى لفساد النكاح ) يؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا لم يكن ممن يعتقد الصحة ويتردد النظر فيما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية ومهر المثل دون المسمى فهل يحرم عليها أخذ الزائد أو لا محل تأمل ولعل الأقرب الأول اه سيد عمر وقوله دون المسمى صوابه أكثر من المسمى قوله ( وجب ) أي المسمى هل مثل حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج من يقول بصحته حتى يلزمه المسمى ينبغي نعم اه .
سم قوله ( لأنه ) أي الزوج