وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكردي قوله ( التي تزوج الخ ) خبر فإن قوله ( نعم لو لم يكن ) إلى قوله كما حررته في النهاية إلا قوله وهو الظاهر وقوله أي يسهل إلى جاز وكذا في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى جاز وقوله ولو غير أهل قوله ( جاز لها أن تفوض الخ ) اعلم أن مسألتي التحكيم والتولية فيهما تناقض واضطراب نشاء من خلط إحداهما بالأخرى واعتقاد اتحادهما والتحقيق أنهما مسألتان لكل منهما شروط تخصها فمن شروط التحكيم صدوره من الزوجين وأهلية المحكم للقضاء في الواقعة ولا يكفي مجرد كونه عدلا خلافا لما في شرح الروض في باب القضاء من الاكتفاء بالعدالة وممن نبه على ذلك الولي أبو زرعة في تحريره وفقد الولي الخاص بموت ونحوه لا بغيبة ولو فوق مسافة القصر ووقع لبعض المتأخرين من جواز مع غيبته وهو ممنوع إذ الكلام في التحكيم مع وجود القاضي ولا ينوب المحكم عن الغائب بخلاف القاضي فهذه مسألة التحكيم وأما مسألة التولية وهي تولية المرأة وحدها عدلا في تزويجها فيشترط فيها فقد الولي الخاص والعام فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر أو حضر وبعدت القضاة عن البادية التي هي فيها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلا كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه وأجاب في ذلك بقوله إذا ضاق الأمر اتسع وبقوله تعالى ! < وما جعل عليكم في الدين من حرج > ! ولو منعنا كل من لا ولي لها من النكاح مطلقا حتى تنتقل إلى بلد الحاكم لأدى إلى حرج شديد ومشقة تعم من كان بذلك القطر وربما أدى المنع إلى الوقوع في الفساد انتهى فتاوي ابن زياد اليمني اه .
سيد عمر .
قوله ( ولو مع وجود الحاكم الخ ) وقوله بعد ولو غير أهل اعتمدهما م ر اه .
سم قوله ( لا مع وجود حاكم الخ ) عبارة النهاية بعد كلام طويل نصها وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر اه .
قال ع ش قوله وحاصله الخ معتمد اه .
قوله ( نعم إن كان ) إلى قوله وهل يتقيد في النهاية قوله ( لها وقع ) أي بالنسبة للزوجين اه .
ع ش عبارة السيد عمر قوله لها وقع ينبغي وإن لم يكن لها وقع لأنه يفسق بأخذها اه .
قوله ( فيتجه أن لها الخ ) ظاهره وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر لأن وجود القاضي المذكور كعدمه وعند عدمه لا يشترط فيمن توليه الاجتهاد اه .
سيد عمر قوله ( مع وجوده ) أي القاضي قوله ( بأن علم الخ ) تصوير لعدم العزل وقوله موليه أي من ولاه للقضاء وقوله بذلك أي بأنه إنما يزوج بالدراهم وفي سم ما نصه ينبغي أو لم يعلم وكان بحيث لو علم لم يعزله اه .
قوله ( وهل يتقيد ذلك ) أي جواز تحكيم العدل في النكاح قوله ( بمحل ولايته ) أي بكون المرأة بمحل ولاية القاضي قوله ( بشرطه ) وهو كون المحكم مجتهدا عدلا مطلقا أو عدلا مع فقد الحاكم حسا أو شرعا قوله ( والثاني أقرب ) بل متعين اه .
سيد عمر .
قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجوز إلى المتن قوله ( ما لو وكل امرأة الخ ) أي ولم يقل لها عن نفسك كما هو ظاهر مما يأتي بل أولى اه .
سم قوله ( ولم يقل لها عن نفسك ) ينبغي أن ينظر لو نوى عن نفسك ولم يقله هل يكون حكمه حكم القول أولا اه .
سيد عمر أقول والظاهر الأول لأنه حينئذ من أفراد النكاح بلا ولي قوله ( فوكلت ) لا عنها اه .
مغني قوله ( ولو بلينا بإمامة امرأة الخ ) ولو بلينا بقضاء امرأة هل يكون الحكم كذلك الظاهر نعم اه .
سيد عمر قوله ( كافرة بدار الحرب ) عبارة المغني امرأة نفسها في الكفر اه .
وعبارة السيد عمر قوله كافرة كافرة أي أو زوجت نفسها وهو ما صور به الزركشي هذه المسألة كذا أفاده الفاضل المحشي سم وقد يقال ما زاده يمكن إدراجه في عبارة الشارح فليتأمل اه .
أي بأن يراد بكافرة الثانية ما يشمل نفسها قوله ( بدار الحرب ) انظر مفهومه اه .
سم عبارة