وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله هنا أي في النكاح الفاسد قوله ( بخلاف البيع الفاسد ) أي يوجب الوطء فيه أرش البكارة اه .
سم قوله ( يعزر معتقده ) ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه وإلا فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه نهاية ومغني قال الرشيدي و ع ش قوله ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه الخ أي أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد ولا تعزير وأما إذا حكم ببطلانه فالواجب عليه الحد اه .
قوله ( وإن حكم حاكم الخ ) ضعيف كما يأتي في الشارح ومر عن النهاية والمغني آنفا قوله ( على ما يأتي الخ ) تبرأ لما يأتي أنه مبني على الضعيف قوله ( النقض بشرطه ) أي النقض المتلبس بشرطه ويأتي في القضاء شرط النقض اه .
كردي قوله ( اصطلاحا ) قيد لقوله معناه أي معناه في الاصطلاح أنه يمنع الخ اه .
كردي قوله ( وإن حكم به الخ ) أي بصحة الوقف قوله ( لكنه اعترض ) أي ما قاله ابن الصلاح .
قوله ( أن حكم الحاكم الخ ) بيان للضعيف قوله ( مطلقا ) أي فيما باطن الأمر فيه كظاهره وفي غيره قوله ( أنه ) أي حكم الحاكم قوله ( فيما باطن الأمر فيه الخ ) أي فيما لم يعلم فساد حكمه في الباطن فهو احتراز عن نحو حكمه بحل شرب النبيذ بأدلة واهية وعن نحو حكمه بشاهد زور قوله ( فيباح لمقلده وغيره العمل ) أي ولا حد ولا تعزير على العامل به وإن اعتقد التحريم .
قوله ( لا معتقد الإباحة ) بالرفع عطفا على قوله معتقده قوله ( لا معتقد الإباحة ) أي بأن قلد القائل بالصحة اه .
كردي قوله ( وإن حد الخ ) وكان حق التعبير أن يقول وإنما حد معتقد إباحة النبيذ بشربه لأن أدلته الخ قوله ( هنا ) أي في النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين قوله ( وبهذا ) أي بقوله إذ ما ينقض لا يجوز الخ قوله ( انتهى ) أي قول السبكي قوله ( ولو طلق ) إلى قوله وقول أبي إسحاق زاد عليه المغني والروض ما نصه ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح اه .
قوله ( أحدهما ) أي معتقد التحريم ومعتقد الإباحة سم وكردي قوله ( قبل حكم حاكم الخ ) قضية قوله الآتي فمن نكح مختلفا فيه الخ تقييد ما هنا بعدم التقليد لمن يقول بصحته وقد ينافيه التعميم بقوله أحدهما إلا أن يريد بمعتقد الإباحة المعتقد بلا تقليد صحيح قوله ( لم يقع ) أي الطلاق لأنه إنما يقع في نكاح صحيح اه .
مغني قوله ( ولم يحتج الخ ) من عطف اللازم أي لم يحتج المطلق إذا أراد نكاحها قوله ( يحتاج الثاني ) أي معتقد الإباحة قوله ( غلطه فيه ) أي أبا إسحاق في ذلك القول قوله ( ويتعين حمله ) أي الغلط اه .
سم قوله ( وصححناه ) أي الرجوع قوله ( وإلا ) أي بأن لم يرجع أو لم نصححه .
قوله ( ويؤيد إطلاق الإصطخري ) أي للوقوع وعدم الاحتياج إلى المحلل الشامل لما إذا لم يرجع عن التقليد وقد قدمنا عن المغني و ع ش اعتماد ذلك الإطلاق وسيأتي عن سم عن م ر ما يوافقه قوله ( فإن تزوجها الخ ) مقول العمراني قوله ( صحته الخ ) أي مطلقا رجع عن التقليد أم لا قوله ( هذا الخلاف ) أي الذي بين أبي إسحاق القائل باحتياج الثاني إلى المحلل وبين الإصطخري القائل بعدمه قوله ( قال ) أي ذلك