وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وأما قول البغوي الخ ) وفي تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة عمه وأخبره رجل أو رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الإخبار فإن قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولا بالإذن إلى ابن عمها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح لأن هذا إخبار لا شهادة قاله في الأنوار انتهى اه .
سم قوله ( ولم يبلغه الإذن ) ظاهره أصلا لا بمرسولها ولا بمن سمع منه عبارة فتح المعين فرع لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الأوجه إن كان الإذن سابقا على حالة التزويج لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف اه .
قوله ( لا يجوز له ) يعني للحاكم بدليل ما بعده وكذا ضمير بالإذن له قوله ( انتهى ) أي الرد وكان الأولى حذفه قوله ( في سماعه ) أي الحاكم الشهادة أي بإذن المرأة له في التزويج قوله ( لعدم تصورها الخ ) أي الدعوى قوله ( مع أنها ) أي الشهادة أو الدعوى قوله ( يدعي الخ ) على حذف الموصول أي الذي يدعي الخ قوله ( وبحث بعضهم الخ ) مبتدأ خبره قوله يرده الخ قوله ( مع أنهما ) أي البائع والمشتري قوله ( أن كلا ) أي من مسألتنا ومسألة التوكيل وقوله فتقيد الخ أي كل من تينك المسألتين قوله ( لما مر الخ ) أي في البيع .
$ فصل فيمن يعقد النكاح $ قوله ( وما يتبعه ) أي كالتوقف على الإذن وكيفية الإذن من نطق أو غيره اه .
ع ش قول المتن ( لا تزوج امرأة الخ ) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال اه .
مغني قوله ( ولو بإذن من وليها ) إلى قوله فإن الزانية التي في النهاية والمغني قوله ( بخلاف إذنها الخ ) عبارة الشهاب عميرة والمغني ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية عليه اه .
قوله ( لقنها ) سيأتي تصريح الشرح أن السيد ولو أنثى بإذن لقنه اه .
سم قوله ( أو محجورها ) أشار سم إلى ضعفه بأن ولايتها على المحجور لا تكون إلا بطريق الوصاية والوصي لا يعتبر إذنه خلافا لما في العزيز رشيدي و ع ش عبارة الكردي قوله أو محجورها بأن كانت وصيا لطفل فبلغ سفيها فإنه يشترط إذنها بناء على القول بتزويج الوصي اه .
قوله ( الحديث الخ ) أي اقرأ الحديث الخ اه .
ع ش قوله ( السابق ) أي في شرح ولا يصح إلا بحضرة شاهدين قوله ( أيما امرأة الخ ) تتمة هذا الحديث كما في شرح الروض وغيره فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه .
وكان الأولى ليظهر قوله الآتي كما صرح به الخبر الخ ذكرها قوله ( بغير إذن وليها ) مفهومه أنها إذا أنكحت نفسها بإذن وليها صح وهو مخالف لما مر من قوله ولو بإذن من وليها فيحتاج إلى دليل على أن المفهوم هنا غير مراد لا يقال قوله في الحديث الآتي ولا المرأة نفسها يدل على أنه لا فرق بين الإذن وعدمه لأن مفهوم الأول خاص فيقدم على هذا العام اه .
ع ش قوله ( وكرره ) أي قوله فنكاحها باطل ع ش