وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحضره الأب اه .
مغني قوله ( وذلك الخ ) تعليل للمتن اه .
ع ش قوله ( فإن قلت هذه هي علة الضعيف الخ ) قال الشهاب سم كيف هذا مع قوله في الأعمى لأنه أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح به في الجملة اه .
أي فقوله هذه هي علة الضعيف في الأعمى ممنوع بل علته غير هذه وهو أنه غير أهل لانعقاد النكاح به لا جملة ولا تفصيلا فالإشكال غير متأت كالجواب عنه الذي حاصله تسليم الإشكال اه .
رشيدي قوله ( يفرق الخ ) أي بين الابن والعدو وبين الأعمى قوله ( في الأعمى ) الأولى إسقاط في قوله ( وإمكان ضبطه ) أي الأعمى لهما أي العاقدين إلى القاضي أي إلى أن يأبى له اه .
ع ش .
قوله ( لاحتمال أن المخاطب الخ ) بمعنى أنه يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضرا غير الذي قبل وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محله لعدم مخاطبته بالإيجاب التي هي شرط كما مر وإذا كان هذا مرادهم بذلك التعليل كما هو واضح فلا يتأتى قول الشهاب سم لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كان قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي اه .
ووجه عدم تأتيه أن هذا الاحتمال قائم معه أيضا اه .
رشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر قول سم المار نصه أقول كيف ينفي احتمال خطاب الغير فيتأمل نعم لو كان ثم أخرسان أيضا يشهدان بالتخاطب فهل يكتفي بهما مع الأعميين المذكورين لحصول المقصود أخذا من قطعهم بصحته بشهادة عدويه مع عدويها وابنيه مع ابنيها نظر الثبوت كل من شقي العقد بمن يقبل قوله على صاحبه فلا يضر التوزيع هنا في الشهادة بالنظر للكلام والمتكلم كما لا يضر ثم بالنظر إلى الإيجاب والقبول أو لا يصح أخذا بإطلاقهم محل تأمل اه .
أقول والأول أقرب كما يميل إليه كلامه إلا أن يوجد نص بخلافه قوله ( ولو كان لها إخوة الخ ) هذا ظاهر إن كان التزويج من كفء إذ لا يشترط إذن الباقين وإلا فمحل تأمل لاشتراط إذنهم ولا يأتي الفرق الآتي في السيد وولي السفيه لأن إذنهم من حيث الولاية لا من حيث رفع الحجر فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( فزوجها أحدهما الخ ) عبارة المغني وشرح الروض فلو شهد اثنان من ثلاثة إخوة مثلا والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما له جاز بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ذكر اه .
قوله ( تعين للولاية ) تأمل وجه اشتراط التعين بالنسبة للأخ اه .
سيد عمر عبارة سم قوله أو أخ تعين الخ قضيته أن الأخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة إخوة إذا وكل أجنبيا صح أن يحضر مع آخر وفيه نظر فليراجع وأنه لو وكل اثنان من الإخوة الثلاثة الثالث منهم صح أن يحضرا وهو محتمل ثم قال بعد ذكر ما مر عن شرح الروض ما نصه أنه أي قول شرح الروض يفيد عدم الصحة إذا حضر اثنان من الثلاثة عقد ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل اه .
وفي ع ش بعد ذكرها ما نصه أقول الصحة واضحة إن كانت أذنت له في تزويجها أما إن خصصت الإذن بالأخوين الآخرين وأذنت لهما في توكيل من شاء فوكلا الثالث ففي الصحة نظر لأنه بصرفه العقد عن كونه وكيلا يصير مزوجا بلا إذن وهو باطل فليتأمل اه .
قوله ( لقنه ) تنازع فيه قوله شهادة وقوله إذن معنى قوله ( بأن كلا منهما ) أي السيد والولي .
قوله ( واعتمده