وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جمع الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( أو من عرف الخ ) اقتصر عليه المغني عبارته وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم اه .
قوله ( وهو ما اختاره المصنف ) يمكن حمل النص عليه اه .
سم قوله ( ومن ثم بطل الستر الخ ) أي قبل العقد لا بعده كما سيأتي قال الشهاب سم قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه فليحرر انتهى اه .
رشيدي وقال السيد عمر عقب ذكر كلام سم المذكور ما نصه قوله وفيه ما الخ فيه ما فيه فتأمل إن كنت من أهله اه .
أقول يتضح ما أشار إليه السيد عمر بقول المغني ويبطل الستر بتفسيق عدل في الرواية فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح كما رجحه ابن المقري تبعا للإمام وقول صاحب الذخائر الأشبه الصحة فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجد أمردود بأنه ليس الغرض إثبات الجرح بل زوال ظن العدالة وهو حاصل بخبر العدل اه .
قوله ( ولم يلحق الفاسق الخ ) عطف على قوله بطل الخ قوله ( ولم يلحق الفاسق الخ ) أي فلا بد من مضي مدة الاستبراء وهي سنة اه .
قوله ( ويسن الخ ) كلام مستأنف قوله ( استتابة المستور الخ ) انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره اه .
رشيدي وفيه أن الفرض أن الشاهد مستور فلا معنى لإلحاقه به بالتوبة ولو سلم فالإلحاق على النصف كما يقتضيه صنيع الشارح والنهاية كاف في الفائدة لأن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح .
قوله ( وصحح المتولي وغيره أنه لا فرق ) وهو المعتمد نهاية ثم قالت بدل قول الشارح والذي يتجه الخ وقد يقال أخذا الخ فتأمل ما فيهما من شبه التناقض وقد يدفع بأن ما ذكره ثانيا بطريق البحث اه .
سيد عمر أقول واعتمده المغني أيضا ثم جمع بما نصه ولا يقبل أي الحاكم المستورين في إثبات النكاح ولا فساده بل يتوقف حتى يعلم باطنهما ويمكن حمل كلام ابن الصلاح والمصنف في نكته على هذا وكلام المتولي وإطلاق المتن على مجرد العقد من غير حكم فلم يتواردا على محل واحد وهذا أولى اه .
قوله ( إذ ما طريقه المعاملة ) أي المعاوضة كما هنا فإنه قد عوض فيه الصداق عن البضع وقال ع ش أي معاملته معاملة غيره كما هنا فإنه عومل فيه المستور معاملة من ثبتت عدالته اه .
وفيه ما فيه قوله ( لو رأى ) أي الحاكم قوله ( الخلاف ) أي بين نكت المصنف وابن الصلاح وبين المتولي ومن وافقه قوله ( فيشترط ) أي في عقد الحاكم عدل الشاهد قوله ( أنه ) أي الحاكم لا يفعل أي لا يعقد النكاح حتى يثبت أي عدل الشاهد قوله ( فهو ) أي السبكي قوله ( في الحكم ) أي اشتراط العدالة قوله ( ويخالفهما في القطع ) لا يخفى ما فيه مع ما ذكره سابقا أعني قوله وصحح المصنف الخ لا يقال هذ من قول الغير لأنا نقول تقريره يكفي في إثبات التدافع ويدفع بأن التصحيح السابق للقطع لا للحكم فلا تنافي اه .
سيد عمر قوله ( والذي يتجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله ( لو طلب منه ) أي من الحاكم قوله ( أنه لا يتولى ) أي الحاكم خبر والذي يتجه الخ قوله ( وإن ذلك الخ ) كقوله الآتي وأن الخلاف الخ عطف على قوله أنه لا يتولى الخ فمقتضاه أنهما مأخوذان مما مر أيضا وفيه ما فيه قوله ( ليس شرطا للصحة ) قد يقال قضية المأخوذ منه أنه شرط لها سم وقد يقال لا يلزم من امتناع الإجابة عدم صحة القسمة فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( فلو عقد ) أي الحاكم قوله ( فبانا عدلين ) مع قوله الآتي فبانا فاسقين قضيته أنهما لو استمرا على الستر لم يصح عقد