وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فقد مر أنه غير معقود عليه رشيدي وسم قوله ( لم يصح ) معتمد اه .
ع ش .
قوله ( ومر آنفا الخ ) لكن التأويل الذي ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم الصحة بحسب الظاهر وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم هنا في الخنثى وأن بان أن لا خلل وقولهم في المحرم فبانت غير محرم إلا أن يضعف ما هنا فيهما أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى وغيرها فليتأمل اه .
سم عبارة ع ش قوله ومر آنفا الخ أي والمعتمد الصحة ويفرق بينه وبين العقد على الخنثى المشكل حيث لم يصح وإن بانت أنوثته بأنه لا يصح العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه يصح العقد عليه في الجملة اه .
مؤلف وهو مخالف لما في الشرح وما في الشرح هو المعتمد اه .
قول المتن ( وعدالة ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقا فلا يصح العقد أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر صحة العقد لأن الغالب عليهم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به وبتقدير العلم بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لا توجب فسقا ووقع السؤال أيضا عما عمت به البلوى من لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم لا والجواب عنه أن الظاهر أنا لا نحكم بمجرد ذلك بفساد العقد أما بالنسبة للشهود فلأن الغالب أن العقد يحضر مجلسه جماعة كثيرة ولا يلزم أن يكون الجميع لابسين ذلك فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما وإن كان حضورهما اتفاقا وأما في الولي فإنه إن اتفق لبسه ذلك فقد يكون له عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك مما يخفى على كثير من الناس ومثل ذلك يقال في الجلوس على الحرير اه .
ع ش قوله ( ولا ينافي هذا الخ ) وجه المنافاة أنه جعل العدالة شرطا فلا يصح العقد إلا إذا وجدت ثم حكم بصحته بالمستورين مع انتفائها اه .
رشيدي قوله ( لأنه بمنزلة الرخصة الخ ) أو إن الكلام هنا في الانعقاد باطنا وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهرا اه .
سم قول المتن ( وسمع ) أي ولو برفع الصوت اه .
مغني قوله ( لأن المشهود عليه قول الخ ) قضيته أنه لو كان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد لا يشترط في الشاهد حينئذ السمع لأن المشهود عليه الآن ليس قولا ولا مانع منه اه .
ع ش قوله ( في الجملة ) أي في مواضع مخصوصة كالإقرار .
قوله ( ومثله من بظلمة الخ ) أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الإيجاب والقبول من غير رؤية للموجب والقابل ولكنهما جزما في أنفسهما بأن الموجب فلان والقابل فلان لم يكف للعلة المذكورة ولعل الفرق بين ما هنا وما تقدم في البيع من صحته وإن كان العاقدان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر أن المقصود من شاهدي النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع وهو منتف مع الظلمة اه .
ع ش قوله ( وفي الأصم ) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وعدم حرفة إلى وعدم اختلالف قوله ( وفي الأصم أيضا الخ ) فيه تورك على المصنف حيث ذكر الخلاف في الأعمى ولم يذكره في الأصم اه .
ع ش قوله ( فقبله ) أي بلا طول فصل بين الإيجاب والقبول قوله ( ظاهرا وباطنا ) إلى قول المتن لا مستور العدالة في النهاية إلا قوله وبني السبكي إلى والذي يتجه قوله ( أي ابني كل منهما الخ ) وينعقد بابنيه مع ابنيها وبعدويه مع عدويها قطعا محلي ومغني قول المتن ( وعدويهما ) وبابن أحدهما وعدو الآخر مغني وشرح روض قوله ( والواو ) إلى قوله فإن قلت في المغني قوله ( أو بجديهما الخ ) عبارة الروض والمغني والجد أي من قبل أحدهما إن لم يكن وليا كالابن اه .
قوله ( أو موكله ) أي موكل العاقد قوله ( شهادته ) أي الأب قوله ( لاختلاف دين أو رق الخ ) كأن يكون بنته رقيقة فيزوجها سيدها وحضره بصفة الشهود أو كافرة فيزوجها أخوها مثلا الكافر