وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غاية .
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من الفرق قوله ( إن زوجتك أمة الخ ) وكذا يبطل البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مر في الحاشية في باب البيع عن شرح العباب فراجعه اه .
سم قوله ( باطل ) كذا في المغني قوله ( وخرج بولد ) إلى قوله وبحث في المغني قوله ( فقال ) أي لمن عنده قوله ( بمعنى إذ ) كقوله تعالى ! < وخافون إن كنتم مؤمنين > ! اه .
مغني قوله ( كان غابت ) أي بنت شخص قوله ( بموتها ) نائب فاعل وتحدث قوله ( فقال ) أي ذلك الشخص الغائب بنته وتحدث الخ لمن عنده قوله ( وفيه نظر الخ ) معتمد اه .
ع ش عبارة المغني والظاهر أن هذا داخل في كلام الأصحاب فإنه لم يخرج عن كونه تعليقا اه .
قوله ( لأن أن الخ ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق هو مقتضى الإطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح به اه .
سم قوله ( والنظر لأصل الخ ) قد يقال يمكن فرض كلام البلقيني فيما إذا لم يؤثر هذا التحدث عنده شكا واستمر على ما كان عليه من تيقن حياتها أو ظنه وحينئذ فأي فرق بين ظن مستند إلى الإخبار وظن مستند إلى الاستصحاب إذ المدار على انتفاء الشك المرجح لجانب التعليق فليتأمل اه .
سيد عمر أقول وعدم الفرق ظاهر قوله ( حمل الأول ) أي قوله إن كانت فلانة الخ وقوله والثاني أي قوله زوجتك إن شئت قوله ( لما تقرر ) أي من مزيد الاحتياط هنا ع ش ورشيدي قوله ( بمدة الخ ) إلى قوله بأن الموت في المغني إلا قوله مخالفا إلى وكذا وإلى المتن في النهاية قوله ( معلومة ) كشهر أو مجهولة كقدوم زيد قوله ( عن نكاح المتعة ) وهو المؤقت اه .
فتح المعين قوله ( وجاز ) أي نكاح المتعة قوله ( مخالفا كافة العلماء ) ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة اه .
ع ش عبارة فتح المعين ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطىء وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده اه .
قوله ( وحكاية الرجوع ) عبارة النهاية وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت اه .
قوله ( وبهذا ) أي بما ذكر من موافقة جمع من السلف لابن عباس اه .
رشيدي ولعل الأولى من عدم صحة رجوع ابن عباس مع صحة موافقة جمع الخ قوله ( وكذا لحوم الحمر الخ ) ومما تكرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسه النار وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال وأربع تكرر النسخ بها جاءت بها الأخبار والآثار فقبلة ومتعة والحمر كذا الوضوء مما تمس النار اه .
ع ش قوله ( وبحث البلقيني الخ ) وتبعه على ذلك بعض المتأخرين اه .
مغني واعتمده فتح المعين عبارته وليس منه أي المؤقت ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت اه .
قوله ( صحته الخ ) أي النكاح المؤقت قوله ( لأنه الخ ) عبارة المغني قال لأنه الخ قوله ( وقد ينازع الخ ) عبارة المغني والنهاية وهذا ممنوع فقد صرح الأصحاب في البيع فإنه لو قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى وكذا لا يصح إذا أقته أي النكاح بمدة لا تبقى لها الدنيا غالبا كما أفاده شيخي اه .
قوله ( لا يرفع آثار النكاح الخ ) فقد مر أنه يجوز لكل منهما أن ينظر من الآخر بعد الموت ما عدا ما بين السرة والركبة اه .
سيد عمر قوله