وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إطلاقهم ) أي عدم الصحة قوله ( والفرق ) مبتدأ خبره قوله أن المدار الخ قوله ( به ) أي بوهبتك أو أعمرتك الخ قوله ( بينه ) أي النكاح قوله ( لا يلزم من نفي صحتهما ) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض على المتن فيرده قوله ولو بشر الخ اه .
سم وكذا فسر الكردي الضمير بالتعليق والتوقيت وهو الظاهر خلافا لقول ع ش أي المدة المعلومة والمجهولة وقول الرشيدي أي التوقيت بعمره أو عمرها قوله ( عن زفر ) أي من أئمة الحنفية اه .
ع ش قول المتن ( ولا نكاح الشغار ) ولا يحد من نكح به كما صرح به في متن الروض اه .
ع ش قوله ( بمعجمتين ) إلى قول المتن ولو سميا في المغني إلا قوله واعترضه إلى وقيل وكذا في النهاية إلا قوله واعترضه إلى المتن قوله ( رجله ) أسقطه المغني والقاموس عبارتهما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول اه .
قوله ( يقول ) أي للآخر قوله ( إذا خلا ) أي عن السلطان اه .
مغني قوله ( كما في آخر الخبر الخ ) يعني تفسير الشغار بما يأتي في المتن اه .
رشيدي قوله ( المحتمل ) أي آخر الخبر قوله ( راويه ) أي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( عنه ) أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله ( وهو ) أي كونه من تفسيرنا مع قوله ( فيرجع إليه ) أي إلى التفسير وإن كان من تفسير الراوي لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره اه .
بجيرمي عن الزيادي عن شرح التحرير وقوله إلى التفسير الأولى إلى آخر الخبر قول المتن ( زوجتكها على الخ ) أي نحو قول الولي للمخاطب زوجتكها الخ اه .
مغني قوله ( بأن يقول الخ ) قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله قبلت العقدين وفيه نظر اه .
عميرة قوله ( تزوجتها وزوجتك ) زاد المحلي والمغني على ما ذكرت اه .
قوله ( وعلة البطلان ) أي حكمته قوله ( واعترضه ) أي التعليل المذكور قوله ( وقيل غير ذلك ) عبارة المغني وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر اه .
قوله ( فقبل كما ذكر ) قضيته أنه لا يكفي الاقتصار على قوله قبلت العقدين كما مر عن عميرة خلافا لما في ع ش مما نصه قوله استيجاب الخ أي فقوله قبلت النكاح مستعمل في قبول نكاح نفسه وتزويج ابنته فكأنه قال قبلت نكاح بنتك وزوجتك بنتي اه .
قول المتن ( فالأصح الصحة ) يتردد النظر فيما لو اقتصر المخاطب على قوله تزوجت بنتك أو على قوله زوجتك بنتي ولعل الأقرب في الأول البطلان لعدم وجود شرط الإيجاب وفي الثاني الصحة إذ لا تعليق فيه لأن الإيجاب المتعلق به معلق عليه لا معلق فليراجع اه .
سيد عمر أقول وقد يؤيده قول المغني والأسنى ما نصه ولو قال زوجتك بنتي على أن بضعك صداق لها صح النكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لشيخنا لعدم التشريك لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل اه .
قوله ( لا يفسد النكاح ) أي بخلاف البيع ونحوه اه .
ع ش قوله ( قائم مقام زوجني ) معتمد اه .
ع ش قوله ( ولو جعل البضع الخ ) يتردد النظر فيما لو قال وبضع واحدة منهما صداق الأخرى ولعل الأقرب البطلان فيهما إذ القول بالصحة فيهما لا سبيل إليه وترجيح واحدة على الأخرى بلا مرجح كذلك والتوقف لا فائدة فيه نعم إن أرادا معينة فيحتمل تعينها للبطلان أخذا مما تقدم في زوجتك إحدى بناتي اه .
سيد عمر قوله ( يصح الأول الخ ) أي بمهر المثل اه .
ع ش قوله ( وسيعلم ) إلى قوله وعبارته في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى قوله قول الشيخين قوله ( فلو جهل حلها الخ ) أي واستمر جهله كان شك في محرميتها ولم يعلم عدمها بعد أو كان المعقود عليه خنثى وإن اتضح بالأنوثة