وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يصح إلا بلفظ التزو .
كردي أقول وعليه كان ينبغي أن يزيد الشارح قبله قوله المشترط والذي أنه راجع لما ذكره في مبحث القبول من قوله لا قبلت ولا قبلتها الخ قوله ( الزوج للولي ) عبارة المغني الخاطب للولي اه .
قوله ( بما ذكر ) يعني من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك في الأولى ويوجب الولي بعد ذلك في الثانية قوله ( وفي الصحيحين الخ ) عبارة المغني ولما في الصحيحين أن الإعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجنيها فقال زوجتك بما معك من القرآن الخ قوله ( وخرج ) إلى قوله وإنما صح في المغني إلا قوله نعم إلى ولا يصح قوله ( تزوجني الخ ) أي ما لو قال الخاطب تزوجني الخ وقوله تتزوجها الخ أي ما لو قال الولي تتزوجها الخ قوله ( لعدم الجزم ) لأنه استفهام اه .
مغني قوله ( إن قبل أو أوجب الخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( ولا يصح أيضا قل تزوجتها ) أي لا يكفي هذا من الولي كما كفى منه تزوجها فلو قال الولي قل تزوجها فقال تزوجتها لم يكف كما كفى لو قال تزوجها فقال تزوجتها وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى منه زوجني فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى لو قال زوجني فقال زوجت أي إلا أن يوجب الولي بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني اه .
سم .
قوله ( لأنه استدعاء الخ ) انظر لو قصد به أمره باستدعاء التزويج سم ويظهر أن من صواب العبارة لو قصد به الاستدعاء لأن مدخول قل في الصورتين ليس من صيغ الاستدعاء بل إيجاب في إحداهما وقبول في الأخرى فليتأمل اه .
سيد عمر وقوله لو قصد به الاستدعاء أي للتزوج في الأولى والتزويج في الثانية قوله ( دون التزويج ) وكان الأولى زيادة أو التزويج قوله ( ولا زوجت نفسي الخ ) عطف على قل تزوجتها الخ قوله ( غير معقود عليه ) أي على الصحيح وإنما المعقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها اه .
مغني قوله ( ولا زوجت بنتي فلانا الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور لأنها كناية فلو قال لغائب زوجتك بنتي أو زوجتها من فلان ثم كتب الخ وفي منهوات المغني ما نصه نعم لو لم يطل الفصل بين الإيجاب والقبول صح النكاح ولا يضر تخلل المخبر حيث وجدت الصيغة المعتبرة اه .
وفي ع ش بعد ذكر كلام الروض مع شرحه المار ما نصه وهو شامل للأخرس وغيره لكن حيث صح عقد الأخرس بالكتابة للضرورة كما مر فيحتمل تخصيصه بالحاضر لتحقق الضرورة فيه ويحتمل التعميم وهو الأقرب هذا وقد يقال ما المانع من أن القاضي يزوجه حيث لم تكن إشارته صريحة كما يتصرف في أمواله اه .
قول المتن ( ولا يصح تعليقه ) ولو قال زوجتك إن شاء الله تعالى وقصد التعليق أو أطلق لم يصح وإن قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئته تعالى صح نهاية ومغني قوله ( فيفسد به ) إلى قول المتن ولا توقيته في النهاية إلا قوله ويرد إلى وخرج قوله ( وأنها أذنت الخ ) عطف على انقضاء الخ وفيه من حيث المعنى خفاء نعم لو جعل حالا لظهر عبارة المغني وكانت أذنت لأبيها في تزويجها اه .
وهي ظاهرة قوله ( أو كانت الخ ) ظاهره أنه عطف على أذنت فيكون المعنى ثم بان أنها كانت الخ وفيه ما لا يخفى إلا أن يقال بما مر آنفا .
قوله ( والعدة الخ ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة اه .
سم قوله ( أو قال الخ ) عطف على قول المتن أو قال الخ قوله ( فقبل ) أي ثم بان موتها قوله ( وإن لم يظنه الخ )