وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيما يظهر بشرط قصر الفصل بين الإيجاب والقبول فليتأمل اه .
قوله ( فهم الشاهدين الخ ) أي ما أتى به العاقدان اه .
ع ش قوله ( في الصيغة ) إلى قول المتن ولا يصح تعليقه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى قوله وقوله ذلك قوله ( كأحللتك الخ ) هلا جعلوا عدم الصحة بنحو هذا بفقد لفظ التزويج أو الإنكاح اه سم .
قوله ( على ذلك ) أي نيته بها النكاح قوله ( لا مطلع ) أي اطلاع لأنه مصدر ميمي اه .
ع ش قوله ( المشترط الخ ) نعت للشهود قوله ( لكل فرد الخ ) الأولى جزأ جزأ وقوله منه أي عقد النكاح قوله ( وقوله ذلك ) أي نويت الخ اه .
ع ش قوله ( على إقراره بالعقد ) أي قوله إني نويت بما تلفظت به النكاح قوله ( وفيه وجه ) أي في الصحة بالكناية قوله ( لم يعول عليه ) أي فلذا ادعى القطع وأطلق اه .
سم قوله ( صح الخ ) أي الاستخلاف قوله ( صح بما يصح به الخ ) عبارة النهاية اشترط اللفظ الصريح اه .
وهذا ما في نسخة الشارح المرجوع عنها وكتب عليها الفاضل المحشي ما نصه قوله اشترط الخ أي فلا يكفي الكناية وهو ظاهر وقد رجع الشارح رحمه الله عن قوله اشترط الخ إلى قوله صح بما يصح الخ كما رأيته بخطه فكان الفاضل المحشي لم يبلغه ذلك اه .
سيد عمر عبارة ع ش قوله اشتراط اللفظ الخ أي بأن يقول استخلفتك أو أذنت لك في تزويج فلانة مثلا اه .
ع ش وعبارة الرشيدي أي فلا تكفي الكناية على المذهب اه .
قوله ( وخرج بقولنا الخ ) إلى قوله ويفرق في المغني قوله ( الكناية في المعقود عليه ) من زوج أو زوجة كما لو قال زوجتك بنتي أو زوج بنتك ابني وقوله كما لو قال أبو بنات الخ ولا يخفى أن مثل أبي البنات أبو البنين فإذا قال زوجت ابني بنتك ونويا معينا ولو غير المسمى صح اه .
حلبي وزيادي قوله ( ونويا معينة ) يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية بطل العقد ولو طالب الزوج إحدى البنات بعد موت الأب فقال أنت المعينة وشهدت الشهود بذلك فقالت لست المعينة صدقت بيمينها لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية وكذا لو قال لها الشهود أنت المقصودة وسمي الولي غيرك غلطا فالقول قولها بيمينها لأن الأصل عدم الغلط اه .
ع ش .
قوله ( مطلقا ) أي وإن نويا معينا اه .
سم عبارة ع ش أي نوى الولي معينا منهما أو لا ولعل الفرق بين هذا أو بين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج اه .
وقد يخالفه ما مر آنفا عن الحلبي والزيادي إلا أن يفرق بين عقد الزوج وعقد وليه أخذا من مثالهما فليراجع قوله ( الخ ) أي فلانة اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان في مسألة المتوسط أم لا قاله الكردي ولا خفاء أن المناسب لما بعده أن يقال على ما مر ومقابله قوله على ما مر أي في شرح أو تزويجها من الرد على ما في الروضة قوله ( كما مر ) وهو قول المتن