وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وافقه وحققنا معناه في الآيات البينات مع بسط بيان اه .
سم قوله ( فلا يوهم الخ ) أي نحو أنا مزوجك الخ قوله ( في كل منهما ) أي اسم الفاعل والمضارع قوله ( قلت كفى الخ ) قد يستغني عن ذلك بأن المقصود الإنشاء لا الإخبار والإنشاء مطلقا سواء كان بجملة فعلية ماضية أو غيرها أو اسمية حالي مطلقا اه .
سم وفيه شبه المصادرة قوله ( باختلاف الترجيح ) أي بأن الراجح في المضارع الاشتراك وفي اسم الفاعل كونه حقيقية في الحال مجازا في الاستقبال قوله ( والمرجحون ) أي لكون اسم الفاعل حقيقة في الحال وقوله ممن أحاطوا حال من الواو وقوله أكثر الخ خبر والمرجحون قوله ( وذلك لخبر مسلم ) إلى قوله إشارة في المغني وإلى المتن في النهاية إلا أنه لم يذكر اعتراض عبارة المجموع بل اقتصر على قوله وهو محمول على ما إذا الخ قوله ( وذلك الخ ) راجع إلى المتن قوله ( بأمانة الله ) أي بجعلهن تحت أيديكم كالأمانات الشرعية اه .
ع ش قوله ( ما ورد في كتابه ) وهو التزويج والإنكاح اه .
مغني قوله ( فلم يصح الخ ) تفريع على المتن قوله ( في ذلك ) أي منع القياس .
قوله ( وخبر البخاري الخ ) جواب اعتراض قوله ( بما معك الخ ) أي بتعليمك إياها ما معك من القرآن وقد كان معلوما للزوجين اه .
ع ش قوله ( بأنه يرى ) أي المجموع وقوله أنها أي الكتابة قوله ( والعقود أغلظ الخ ) جملة حالية قوله ( بحمل كلامه الخ ) عبارة المغني بأنه إنما اعتبر الكتابة في صحة ولايته لا في تزويجه ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوجه أو يزوج موليته والسائل نظر إلى من يزوجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها اه .
قوله ( إشارة مفهمة ) أي لكل أحد أما إذا فهمها الفطن دون غيره ساوت الكتابة فيصح بكل منهما اه .
ع ش قوله ( وتعذر توكيله ) مفهومه أنه لو أمكنه التوكيل بالكتابة أو الإشارة التي يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله وهو قريب لأن ذلك وإن كان كناية أيضا لكنه في التوكيل وهو ينعقد بالكناية بخلاف النكاح اه .
ع ش وسنذكر منه ما يتعلق بالمقام قوله ( إشارته التي الخ ) أي فيصح نكاحه بها للضرورة حيث تعذر توكيله اه .
ع ش قوله ( وإن أحسن ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويشترط إلى قوله هذا وقوله يشترط إلى المتن قوله ( وهي ) أي العجمية قوله ( ما عدا العربية ) أي من سائر اللغات نهاية ومغني قوله ( إذ لا يتعلق به ) أي بالنكاح قوله ( إن فهم كل الخ ) أي اتفقت اللغات أم اختلفت اه .
مغني قوله ( فقبله أو أجاب ) أي العارف به ولو بإخبار الثقة له الخ .
قوله ( فورا ) أي بلا طول الفصل عرفا بالإخبار بين الإيجاب والقبول ع ش ورشيدي عبارة سم والأوجه أنه إن كان الإخبار للبادي بما يأتي به قبل بدايته لم يشترط عدم طول الفصل بين الإخبار وبدايته وإن كان للثاني بما يأتي به اشترط عدم طول الفصل بين ما يأتي به وما تقدم من صاحبه من إيجاب أو قبول أو بما أتى به صاحبه صح