وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من أن قوله أؤدي المال وعد بالالتزام نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى إنشاء عقد الضمان انعقد به اه .
قوله ( مطلقا ) أي وجدت قرينة صارفة إلى العقد أولا قوله ( فيهما ) أي أزوجك وأنكحك قوله ( وهو ) أي كلام البلقيني صريح فيما ذكرته أي إطلاقه المذكور صريح في قول الشارح بل لو قيل الخ وبحثه المذكور صريح فيما قبله من قوله والذي يتجه الخ قوله ( مرتبط بالإيجاب الخ ) ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي وابن أبي الشريف ولا فقل قبلت نكاحها لأنه من مقتضى العقد اه .
فتح المعين وقوله ولا فقل قبلت الخ لا ينافي ما يأتي في أوائل الفصل الآتي من قول الشارح كالنهاية ولا يصح أيضا قل تزوجتها الخ لأن هذا فيما إذا قاله الولي بعد الإيجاب وما يأتي فيما إذا اقتصر عليه بدون سبق الإيجاب ولحوقه قوله ( كما مر آنفا ) أي في قول المصنف فإن طال الذكر الفاصل لم يصح وقوله الشارح هناك أن الفصل بالسكوت يضر إن طال قوله ( كما سنذكره ) أي في فصل لا ولاية لرقيق قوله ( فلا بد من دال ) إلى قوله وروى الآجري في النهاية إلا قوله لا فعلت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولاستحالة الخ قوله ( من دال عليها ) أي الزوجة اه .
ع ش قوله ( أو رضيت ) ومثله أجبت أو أردت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني قوله ( واتحادهما الخ ) أي رضيت وفعلت قوله ( لا ينافي هذا ) أي تغايرهما في النكاح قوله ( كما يظهر بالتأمل ) كان مراده أن النكاح بمعنى الإنكاح وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب ذكره فيحمل قوله فيه فعلت على معنى فعل القبول اه .
سم قوله ( بمعنى إنكاحها ) كما صرح به جمع من اللغويين اه .
مغني .
قوله ( كما مر ) أي أول الباب .
قوله ( وروى الآجري الخ ) الأنسب ذكره قبيل قول المصنف نكاحها قوله ( حتى يجب هذا ) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح أو لفظ المذكور بأن يقول النكاح المذكور سم وكردي قوله ( عن ذلك ) أي عن ضم لفظ هذا أو المذكور قوله ( لا قبلت ) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله من عامي ثم قوله ذلك عطف على قول المتن أو قبلت نكاحها أو تزويجها قوله ( لا قبلت ) أي فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي في مسألة المتوسط وغيرها قوله ( لكن ردوه ) معتمد اه .
ع ش عبارة سم أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها اه .
قوله ( ولا يشترط فيها ) أي في مسألة المتوسط والحاصل في مسألته أن يقول الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها له أو زوجته إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج وأن يقول الزوج بعد قول المتوسط تزوجتها مثلا تزوجت أو قبلت نكاحها إلا قبلت وحده ولا مع الضمير نحو قبلته اه .
ع ش وقوله تزوجت سيأتي ما فيه قوله ( أيضا ) أي كما لا يشترط ذكر نكاحها أو تزويجها بل يكفي الضمير على ما في الروضة المرجوح قوله ( فلو قال ) أي المتوسط قوله ( فقال زوجت ) أي بدون الضمير قوله ( لكن جزم غير واحد الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( لا بد من زوجته أو زوجتها ) ونبه شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد في مسألة المتوسط أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصح كما يؤخذ من مسألة الوكيل نهاية ومغني وسم وعبارة